Close ad

«لتطوير الخدمات الطبية».. ملامح قانون إنشاء المجلس الصحي المصري

9-2-2022 | 20:42
;لتطوير الخدمات الطبية; ملامح قانون إنشاء المجلس الصحي المصريالدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
محمد علي السيد

 قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، يأتي في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته.

موضوعات مقترحة

وأكد حاتم، أن عملية تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين تستلزم وجود مجلس جديد يُسمى "المجلس الصحي المصري" والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016، بالإضافة الى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء.

كما يهدف المجلس إلى اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، وتم تأجيل اخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. 

الملامح الأساسية لمشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري:

جاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشرة) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري .

المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.

المادة الرابعة من مواد الإصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

المادة (1): 

أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى "المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.

المادة (۲):  حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

المادة (3): منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

المادتان: (4) و(5):
حددتا تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.

المادتان: (6) و(۷):
جعلتا للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية.

المادة (8): حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

المادة (9): نصت على موارد المجلس الصحي المصري.

المادة (۱۰): جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.
المادة (11): اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالاً عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم (۳۰۸) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة