المتحدث الرئاسي ينشر صور الرئيس السيسي أثناء افتتاح البطولة العربية للفروسية العسكرية بالعاصمة الإدارية | إشادة دولية.. الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة الأمين العام للأمم المتحدة والوفد الأوروبي إلى ميناء رفح | قرار من النيابة ضد بلوجر شهيرة لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب العامة على المنصات الاجتماعية | الهلال الأحمر المصري: إسرائيل تعطل إجراءات دخول الشاحنات إلى قطاع غزة | "الحوثيون": استهدفنا مدمرة أمريكية في خليج عدن وسفينة إسرائيلية بالمحيط الهندي بطائرات مسيرة | الطرق الصوفية تحتفل برجبية "السيد البدوى" فى طنطا | الإسماعيلى .. برنامج تدريبي جديد لتجهيز اللاعبين استعدادًا للقاء الأهلي الأربعاء المقبل باستاد برج العرب | رئيس تنشيط السياحة: الخزانة العامة تستفيد بـ 35% من تذاكر الحفلات العالمية بمصر | حزب "المصريين": حضور السيسي فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية رسالة مهمة للشباب العربي | أستاذ علوم سياسية: المساعدات الأمريكية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان تزيد من تفاقم الحروب |
Close ad

الملامح الأساسية لمشروع قانون حقوق المسنين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ بعد غد

3-12-2021 | 14:15
الملامح الأساسية لمشروع قانون حقوق المسنين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ بعد غدالمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
محمد علي السيد

يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان كل من الصحة والسكان، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.

موضوعات مقترحة

وتنشر بوابة الأهرام الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

اشتمل مشروع القانون المعروض من الحكومة على أربعة مواد إصدار، وقانون مرافق له يتضمن ستة وستون مادة، مقسمة على اثنى عشر باباً، على النحو التالى:

أ‌. مواد الإصدار:

نصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين.

وأشارت المادة الثانية على أن لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر.

كما اناطت المادة الثالثة برئيس مجلس الوزراء أن يُصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة الرابعة النص على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ب‌. تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق فيما يلى:

الباب الأول: أحكام عامة

اشتمل الباب الأول على أربعة مواد:

مادة (ا)

حددت هذه المادة أهداف القانون والتى تضمنت حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، وتأمين حياة كريمة لهم.

مادة (2)

تضمنت المادة الثانية التعريفات لبعض المسميات المذكورة بالقانون، حيث تضمنت واحد وعشرون تعريف، مثل التعريف بالمسن ، المسن المعوز، الأسرة، الحماية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية، خدمة رفيق المسن، بطاقة المسن، كارثة، التأهيل المجتمعي، نادي المسنين، المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، مؤسسات العمل الأهلي، الاستغلال، الإهمال، التمييز، الصندوق، المجلس، الدولة، الوزير المختص، الوزارة المختصة.

مادة (3)

تضمنت هذه المادة التزامات الدولة نحو حماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، حيث اشتملت على 16 حق من حقوق المسنين، وعلى الأخص الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، الحق في الحياة، الحق في الطعام والشراب والكساء والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية، عدم التمييز بسبب السن أو الديانة، تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي، حق المسنين في التعبير بحرية عن آرائهم، تكافؤ الفرص بين المسنين، بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، توفير البيئة الآمنة للمسنين، وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين، تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين أمام الجهات والهيئات القضائية.

مادة (4)

اشتملت هذه المادة على التزام الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها.

الباب الثاني: تضمن هذا الباب المواد الخاصة بالحق في الحماية الاجتماعية، حيث اشتمل هذا الباب على خمسة مواد من مادة (5) حتى مادة (9)، فيما يخص الحماية الاجتماعية للمسنين.

مادة (5)

اشارت هذه المادة الى إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة، وذلك دون تمييز.

مادة (6)

نصت هذه المادة على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك اشارت المادة لمن يتحمل تكاليفها، فإذا لم يتم يتحقق ذلك رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها، أما إذا كان المكلف غير قادر على تحمل هذه التكاليف قامت الوزارة المختصة بإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

مادة (7)

نصت هذه المادة على حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقاً لعدة ضوابط، مثل أن ينطبق عليه الحد الأدنى للفقر، أو وجود أكثر من مسن معوز في الأسرة الواحدة، حيث نصت على صرف ذلك الدعم لهم جميعاً، كما أجازت المادة للأسرة التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر التي لديها مسن معوز الجمع بين الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي كرامة" في آن واحد، دون حد أقصى لأعداد المسنين المعوزين في الأسرة الواحدة، كما نصت على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من مسن معوز لآخر، أو الحجز عليه تحت أي ظرف، كما نصت على شرط التحقق من ضعف الحالة الاقتصادية للمسن طبقاً لمعادلة إحصائية محددة، ونصت أخيراً على أنه في حالة عدم انطباق شروط حصوله على المساعدة الضمانية فله الحق في الحصول على مساعدة مالية كافية من الصندوق.

مادة (8)

نصت هذه المادة على التزام الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسن إلى محل السكن مقابل رسم لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.

مادة (9)

أقرت هذه المادة التزام الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى على توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث، وسبل ذلك، وكذلك العمل على توعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث.

الباب الثالث: تضمن هذا الباب المواد الخاصة بالحق في الرعاية الاجتماعية من خلال ثلاثة فصول تضمنت تسعة مواد، من مادة (10) حتى مادة (20)، حيث تناول:

الفصل الأول: تناول المواد الخاصة بالتكاتف الأسري والرعاية المؤسسية

مادة (۱۰)

تناولت هذه المادة تحديد أفراد الأسرة المكلفين برعاية المسن، وشروط وكيفية ذلك، ونصت على أنه إذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، ونصت على أنه إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، ونصت على بيان اللائحة التنفيذية لضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.

مادة (۱۱)

أقرت هذه المادة على تيسير الدولة إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص، ووفقاً لمحددات اللائحة التنفيذية.

مادة (۱۲)

تناولت هذه المادة قيمة الرسم اللازم للترخيص بأنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين ، حيث حددت سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه بأي من وسائل الدفع غير النقدي، ووفقاً لمحددات اللائحة التنفيذية.

مادة) ۱۳(

حظرت هذه المادة على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم وعدم جواز رفض طلب خروج المسن منها، سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، مع شرط تسليمه إلى من يتولى رعايته، ووفقا لضوابط اللائحة التنفيذية.

مادة (14)

أقرت هذه المادة إعفاء المسن المعوز الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، ونصت على تحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، مع تحديد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

مادة (15)

ألزمت هذه المادة المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.

مادة (16)

أقرت هذه المادة تيسير الدولة إنشاء أندية المسنين، على أن يصدر باللائحة النموذجية لهذه الأندية قرار من الوزير المختص.

الفصل الثاني: تناول موضوع الرعاية المنزلية للمسن

مادة (۱۷)

أقرت هذه المادة قيام الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة رفيق للمسن، ومهام عمله، مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ ونصت على صدور اللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن بقرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

مادة (۱۸)

ألزمت هذه المادة المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية وغير الحكومية بإنشاء أقسام خاصة داخل الجامعات لتدريس العلوم الخاصة برعاية المسنين.

الفصل الثالث: تناول الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل

مادة (۱۹)

ألزمت هذه المادة وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرضون له من صدمات نفسية.

مادة (۲۰)

ألزمت هذه المادة الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين الذين تعرضوا لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وإعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الخارجي.

الباب الرابع: تناول موضوع الحق في الرعاية الصحية والتأهيل المجتمعي من خلال خمسة مواد:

مادة (۲۱)

أقرت للمسن الحق في الحصولعلي الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما أقرت تحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن المعوز وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة (۲۲)

ألزمت هذه المادة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن، كما ألزمت الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر.

 

مادة (۲۳)

أقرت هذه المادة حق المسن في الاطلاع على حقيقة حالته الصحية وما يُزمع اتخاذه حياله من إجراءات طبية، شريطة الا يسبب ذلك له ضرراً نفسياً قد يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية.

مادة (24)

أعطت هذه المادة للمسن الحق قبل فقده الإدراك أو القدرة على التعبير عن نفسه، أن يحرر وثيقة يحدد فيها ما يقبله وما لا يقبله من إجراءات طبية، أو تعيين شخص لكي يكون المتصرف في شئونه الصحية في هذه الحالة.

مادة (25)

اشترطت هذه المادة الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان في حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين بتقديم خدمات طبية بداخلها.

الباب الخامس: تناول هذا الباب الحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، من خلال أربعة مواد:

مادة (26)

ألزمت هذه المادة الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهود الأطراف ذات الصلة وعملها على دمجهم في المجتمع واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.

مادة (۲۷)

أقرت هذه المادة حق المسنين في المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار.

مادة (۲۸)

ألزمت هذه المادة الدولة بتمكين المسن من المشاركة في برامج التدريب والتأهيل وذلك وفقاً لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.

مادة (۲۹)

ألزمت هذه المادة الدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

الباب السادس: تناول هذا الباب المواد الخاصة بحق المسن في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، من خلال المادتين (31) و (32):

مادة (۳۰)

ألزمت هذه المادة الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وسبل تحقيق ذلك.

مادة (31)

أقرت هذه المادة بعمل الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار على التنسيق مع الجهات والشركات السياحية المعنية بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين، وبما يسهل ارتيادهم لها.

الباب السابع: تناول هذا الباب المواد الخاصة بحق المسن في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، من خلال خمسة مواد:

مادة (۳۲)

أقرت هذه المادة اتخاذ الدولة جميع التدابير والإجراءات التي تكفل للمسنين المساواة في الحصول على حقهم في المشاركة في الحياة المدنية والسياسية دون تمييز والمساهمة في العمل العام والتطوع طبقأ لإرادة المسن، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.

مادة (۳۳)

اقرت هذه المادة التزام الدولة بإتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات.

مادة (34)

اقرت هذه المادة ضمان الدولة لحرية المسنين في إنشاء مؤسسات المجتمع الأهلي، كما ألزمت الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع الأهلي والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير مشاركة المسنين في كافة أنشطتها وبما يضمن تمثيلها تمثيل مناسب.

مادة (۳۵)

أتاحت هذه المادة للوزارة المختصة أن تعمل على تشجيع إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال المسنين للمساهمة في توفير كافة انواع الخدمات للمسنين.

 

مادة (36)

ألزمت هذه المادة كافة الوسائل الإعلامية بتسويق صور إيجابية للمسن، وابراز حقوقهم ومسئوليات المجتمع تجاههم.

الباب الثامن: تناول الحق في الإتاحة للمسن من خلال ستة مواد:

مادة (۳۷)

ألزمت هذه المادة الوزارة المختصة بإصدار بطاقة خاصة بالمسنين، لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم، على أن يتم تجديدها كل خمس سنوات، ووفقاً لضوابط اللائحة التنفيذية.

مادة (۳۸)

ألزمت هذه المادة الدولة بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين، بما يضمن لهم التنقل الآمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.

مادة (۳۹)

خصصت الدولة من خلال هذه المادة أماكن للمسنين في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها، وأنواعها وضوابط تحديد تلك الأماكن بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

مادة (40)

كفلت الدولة من خلال هذه المادة إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، مثل وسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.

مادة (41)

ألزمت هذه المادة الدولة بتيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.

مادة (42)

ألزمت هذه المادة الجهات ذات الصلة والتابعة للدولة، بتهيئة وإتاحة خدماتها للأشخاص المسنين بشكل ميسر يتناسب مع طبيعة السن والحالة الصحية لهم.

 

 

الباب التاسع: تناول الحق في الحماية القانونية والقضائية، من خلال أربعة مواد:

مادة (43)

أقرت هذه المادة حقوق المسن سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ومعاملته بطريقة إنسانية تتناسب مع حالته، كما أقرت المادة على حقه فى أن يكون له محام يدافع عنه، كما أقرت المادة كفالة القانون وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة (44)

اشتملت هذه المادة على مراعاة الدولة لاحتياجات المسن وذلك عند نقل الأشخاص المحتجزين وكذلك في أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها لهم.

مادة (45)

ألزمت هذه المادة الوزارة المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

مادة (46)

أقرت هذه المادة للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحصول على المعلومات اللازمة لأداء عملهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي تتعلق برعاية المسنين، وضبط الجرائم المنصوص عليها في عليها فى هذا القانون وإحالتها إلى الجهات المختصة.

الباب العاشر: يتناول موضوع الإعفاءات

مادة (47)

منحت هذه المادة المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء.

مادة (48)

ألزمت هذه المادة الدولة بإعفاء للمسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة، وضوابط ذلك.

 

مادة (49)

ألزمت هذه المادة الدولة بإعفاء جميع الضرائب والرسوم والمصروفات المقررة على تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، وضوابط وحالات ردها.

الباب الحادي عشر: يتناول موضوع صندوق رعاية المسنين 

مادة (50)

اشتملت هذه المادة على ضوابط انشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي وتبعيته.

مادة (51)

اشتملت هذه المادة على اهداف انشاء الصندوق.

مادة (۵۲)

نصت هذه المادة على طريقة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وممثليه ومدته وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله وضوابط التصويت به.

مادة (53)

نصت هذه المادة على تحديد مهام مجلس إدارة الصندوق وكيفية تصريف أموره، وضوابط اتخاذ قراراته.

مادة (54)

أقرت هذه المادة لرئيس مجلس الإدارة أن يمثل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

مادة (55)

أقرت هذه المادة أن يكون للصندوق مدير تنفيذي وضوابط بتعيينه ومعاملته المالية، ومدة تعيينه، وضوابط ونظم عمل وتشكيل أمانته الفتية.

مادة (56)

اقرت هذه المادة ضوابط اجتماع مجلس الإدارة ونصابه القانوني واقراره لقراراته.

مادة (۵۷)

اشتملت هذه المادة على شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق.

مادة (58)

نصت هذه المادة على مصادر تمويل الصندوق ورسوم الخدمات التي يتم تحصيلها لحسابه.

مادة (59)

تم النص في هذه المادة على مصادر وموارد الصندوق.

مادة (60)

أقرت هذه المادة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وضوابط اعدادها، وضوابط الحسابات التي تودع فيها موارده، وقواعد التعامل مع الفائض من موارده، وقواعد الصرف منها، والجهات التي تراقب عليه.

مادة (61)

أعفت هذه المادة أموال الصندوق وتسهيلاته الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وضوابط التعامل مع التبرعات المدفوعة إليه.

الباب الثاني عشر: ويتناول العقوبات

مادة (62

تناولت هذه المادة النص على العقوبات الخاصة بتزوير بطاقة المسن، أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له.

مادة (63)

تناولت هذه المادة النص على العقوبات الخاصة بإهمال الشخص المكلف برعاية المسن في القيام بواجباته نحوه، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، أو امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، كذلك عقوبته إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن.

مادة (64):

تناولت هذه المادة النص على العقوبات الخاصة لكل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وضوابط رد هذه المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (65)

تناولت هذه المادة النص على العقوبات الخاصة بكل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.

مادة (66)

تناولت هذه المادة النص على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: