Close ad

الجريدة الرسمية: الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

11-11-2021 | 20:47
الجريدة الرسمية الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مكافحة الإرهابالرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بعد إقراره من مجلس النواب، وفيما يلي نص تعديل القانون:

موضوعات مقترحة

( المـادة الأولـى ):

يستبدل بنصي المادتين (٣٦ ) و(٥٣ / فقرة أولى ) من قانون مكافحـة الإرهـاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ، النصان الآتيان :

مـادة (٣٦) : يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ، ويعاقب بغرامة لا تقـل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرهـا ممـا يكـون قـد اسـتخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال .

مـادة (٥٣ / فقرة أولى) :

لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليهـا كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظـام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

( المـادة الثانية )

يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم (٣٢ مكرر )،

يكون نصها الآتى :

مـادة (٣٢ مكررا):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كـل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكـام المـادة ٥٣ (مـن هـذا القـانون ،
والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قـرار رئـيس الجمهورية المشار إليه فى المادة (٥٣) من هذا القانون ، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى السجن المشدد والغرامة التى لا تزيد على مائة ألف جنيه .

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التـدابير، فيعاقـب علـى مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيـد علـى خمسين ألف جنيه .

( المـادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: