وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس المجلس على تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والتي وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي.
موضوعات مقترحة
وتستهدف التعديلات أن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من القانون والتي كانت تنص على: يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
وبمقتضى التعديل المقدم من الحكومة وافقت عليه لجنة الدفاع بالبرلمان، يسري العمل بالقانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.
ومن أهم التعديلات التي تتضمنها مشروع القانون حيث نص على أستبدال بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
كما تضمنت التعديلات خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.