قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من رئيس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لحين ورود رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون.
موضوعات مقترحة
وأوضح المستشار أشرف رزق ممثل وزارة العدل أن مشروع القانون يتضمن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية وذلك إزاء خلو نص المادة ١٩٢ من الدستور والتى تتضمن اختصاصات المحكمة وخلو قانون المحكمة الدستورية من نص يتيح للمحكمة النظر فى أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى الاقتصادي، لدلك كانت من الضروري إضافة نصوص قانونية فى مشروع القانون المعروض على اللجنة يعطى للمحكمة الدستورية العليا حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية.
وأضاف ممثل وزارة العدل أن المادة الثانية من مشروع القانون لرئيس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها
وأكد أن الهدف الأساسي من التعديل المطروح على قانون المحكمة الدستورية هو إتاحة المجال امام الدولة المصرية للتعامل الإيجابي من القرارات والأحكام التى تصدر على المنظمات والهيئات الدولية وذلك وفقا للمصالح الوطنية وفى إطار الدستور والقانون.
وطالب النواب ضياء الدين داود واحمد الشرقاوى وعاطف مغاورى بأخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فى مشروع القانون قبل مناقشته، نظرا لأن أخذ رأيها يعد التزاما دستوريا.
كما طالب النائب ضياء داود أخذ رأى وزيرة الاستثمار، وهل سيؤثر ذلك على منهج الاستثمار فى مصر ؟
وأشار النائب سليمان وهدان إلى أن مشروع القانون به أمور غير واضحة ولذلك لابد أن نعرف ما هى نتائج عدم تنفيذ الأحكام التى تصدر من المنظمات والهيئات الدولية وهذا بالتأكيد سوف يعطى انطباعا عن مصر بأنها لا تنفذ الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الدولية وهذا بالتأكيد قد يؤثر على مصلحة الدولة المصرية فى الخارج.
ومن جانبه أشار النائب على بدر أمين سر اللجنة أن مشروع القانون تم عرضه على المحكمة الدستورية وهذا واضح فى صدر مشروع القانون المقدم من الحكومة .. ومن ثم فالجميع متوافق من أجل المصلحة العامة.
وأوضح المستشار أحمد الضبع مستشار وزير المجالس النيابية أن الالتزام الدستورى بأخذ رأى الجهات المعنية يسقط بمجرد إخطار الجهة دون الانتظار لمعرفة رأيها حتى لا يتم قيد سلطة المشرع فى التشريع.
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بأن المادة 185 من الدستور تنص علي أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، كما تنص المادة 191 من الدستور بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
وتضمنت أيضا بأن المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
كما تضمنت بأن يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخري للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر علي الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علي دستوري قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة علي تنفيذها علي أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغ القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعة نظرا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
ويهدف هذا التعديل إلي إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها القومي .