في حالة طلب الطلاق للضرر من طرف الزوجة، قد يرفض الزوج، فما الحل القانوني لكل من الزوج والزوجة، اليوم سنوضح الإجراءات القانونية التي تخص هذا الموضوع:
موضوعات مقترحة
قال إبراهيم عبد المنعم دويدار، المحامى بالاستئناف، إن الزوجة تلجأ إلى تقديم دعوى الطلاق للضرر عندما يقع عليها ضرر مادي أو نفسي من الزوج، فمن حقها طلب الطلاق للضرر عن طريق محكمة الأسرة بشرط إثبات الضرر، وغالبا ما يكون بشهادة الشهود، وفي هذه الحالة تحتفظ الزوجة بحقوقها الشرعية والمادية مثل حضانة الأطفال ونفقتهم، والإقامة بمسكن الزوجية حتى سن الأطفال القانوني، وفى حال كون المسكن إيجار فإن الزوج يكون ملزمًا بدفع الإيجار شهريا.
وأضاف أن المطلقة للضرر تحتفظ بكافة حقوقها وتحصل على جميع المنقولات الخاصة بها، وليس من حق الزوج الامتناع عن إعطائها منقولاتها، وإلا عرض نفسه للحبس.
وتابع: المطلقة للضرر تحصل على نفقة متعة لا تقل عن سنتين، حتى ولو كان الزواج لم يستمر سوى يوم واحد فقط، بالإضافة إلى نفقة العدة والتي تعادل فترة العدة الخاصة بها، و تكون حوالي 3 شهور، وأيضا الحصول على مؤخر الصداق المسجل بقسيمه الزواج.
وأشار "دويدار" إلى أنه في حال وصول الزوجين إلى طريق مسدود، وتقدمت الزوجة بطلب الطلاق للضرر، وعدم موافقة الزوج على تنفيذ طلبها، فإن الزوجة تلجأ إلى المحكمة لطلب الخلع أو الطلاق للضرر.
وشدد أنه في حال الطلاق للضرر فالزوجة لها الحق في الحصول على حقوقها كاملة، وتحدد في دعواها أسباب واضحة لطلب الطلاق مثل ( تعدى زوجها عليها بالضرب- الهجر - الزواج بأخرى دون علمها)، مضيفًا أنه إذا لم يكن الزوج مقصر في حقها أو ليس هناك إثبات على الضرر، فإن الزوجة تلجأ إلى الخلع، وفي هذه الحالة تتنازل الزوجة للزوج عن كافة مستحقاتها الشرعية، من نفقة متعة ونفقة عدة ومؤخر صداق.
وأوضح "دويدار" أنه في كلتا الحالتين (طلاق أو خلع) فان الزوجة تحتفظ بكافة مستحقاتها في حضانة الأطفال، ومصاريف المدارس، وعلاج الأطفال ونفقتهم.