Close ad

لمن الكلمة العليا؟ تعرف على أبرز الاختلافات بين الدعوى المدنية والجنائية

12-5-2021 | 13:48
لمن الكلمة العليا؟ تعرف على أبرز الاختلافات بين الدعوى المدنية والجنائيةمحكمة - أرشيفية
شريف أبو الفضل

توجد عدة فروق وضعها القانون تميز الدعوى الجنائية (الجزائية)، عن الدعوى المدنية، وعلاقتهما، وتحدد الكلمة العليا ومدى تأثير كل واحدة خلال إجراءات التقاضي.

موضوعات مقترحة

الدعوى الجنائية

وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية.

الدعوى المدنية

أثناء نظر الدعوى الجنائية من حق المجني عليه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمى قانون أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية.

وتعد عبارة "المطالبة بالحق المدني" هى أفضل تعريف للدعوى المدنية، وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة، باعتبار أن الدعوى الجزائية هي الأصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي أن يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة.

الفروق بين الدعويين

الدعوى الجنائية تستوجب طلب اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق مرتكب الجريمة لمحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه، وأما الدعوى المدنية فهي طلب شخص حقة من آخر أمام القضاء.

القانون المستخدم في الدعوى الجنائية هو قانون جنائي مثل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات وقوانين خاصة أخرى، في حين القانون الواجب التطبيق في الدعوى المدنية هو القانون المدني مثل قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات.

الدعوى الجنائية تتضمن حق الدولة بإنزال العقاب بالجاني، ولا يجوز أن توقف الدعوى الجزائية أو يتنازل عنها، إلا في حالات محددة بموجب القانون، أما في الدعوى المدنية فيعود سبب إقامتها إلى وجود الضرر الذي أصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية إلى الحصول على التعويض، ولهذا فإن الدعوى المدنية تعتبر ملكا للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي.

الدعوى الجنائية يجوز أن توقف المدني، ولا يجوز للمحكمة المدنية أن تبت بالدعوى المدنية الناشئة من جريمة جزائية قبل صدور الحكم في محكمة الجزاء في نفس الدعوى، وإذا صدر حكم من المحكمة الجزائية يقضي ببراءة المتهم من الجريمة المسندة إليه في واقعة معينة فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تحكم بالتعويض في نفس الدعوى.

تُحرك الدعوى الجنائية بشكوى شفوية أو تحريرية، بينما لا تقام الدعوى المدنية إلا بواسطة تحريرية هي "عريضة الدعوى".

تقدم الدعوى الجنائية إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسئول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي أو بأخبار إلى الادعاء العام، بينما ينحصر حق تقديم الدعوى مدنيا بالقاضي فقط دون غيره.

الدعوى المدنية يحركها صاحب الحق فقط ولكن الجنائية يحركها من علم بوقوع الجريمة.

يجوز إبطال عريضة الدعوى المدنية أو التنازل عنها أو وقف المرافعة أو انقطاعها، ولكن لا يجوز وقف الدعوى الجنائية أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها، إلا في حالات محددة.

الدعوى الجنائية ربما تسقط بالتقادم في بعض الحالات على عكس المدنية فهي لا تسقط بالتقادم.

الدعوى الجنائية لا تُقام إلا أمام المحاكم الجزائية، في حين جائز إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية أو المحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية.

تمثل لدعوى الجنائية حقا عاما وآخر خاصا، وأما العام فهو مصلحة المجتمع والخاص المطالبة بالتعويض، بينما الدعوى المدنية لا وجود للحق العام فيها، وهي فقط حق خاص المطالبة بالتعويض.

أقوال المتهم في الدعوى الجنائية تسمى اعترافا إذا اعترف بارتكاب الجريمة، في حين يطلق على أقوال المدعى عليه إذا أقر بالحق المدعى به "إقرار".

أقوال المتهم في الدعوى الجنائية قد تمس بآخرين، بينما إقرار المدعى عليه في الدعوى المدنية يعتبر حجة قاطعة ومقصورة عليه فقط.

يجوز انتداب المحامي من قبل المحكمة أو توكيله بموجب وكالة في الدعوى الجنائية، بينما لا انتداب للمحامي في الدعوى المدنية.

حضور المحامي وجوبي في الدعوى الجنائية ليدافع عن المتهم، بينما حضور المحامي في الدعوى المدنية جوازي لأي طرف.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة