Close ad

حضانة الصغير - شروطها .. ومن له الحق فيها ومتى تنتهى

12-11-2012 | 15:20
الحضانة : هى تربية الصغير :
من له حق الحضانة : أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لانها اشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين
(( روى ان امرأة قالت يا رسول الله : ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه انه ينزعه منى فقال عليه الصلاة والسلام انت أحق به مالم تتزوجى )) .
ويثبت للام حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء .
غير ان الام ان كانت غير مسلمة فان الولد يؤخذ منها اذا عقل الاديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والاناث أذ يخشى عليه ان يألف غير دين الاسلام قبل السن .
شروط الحاضنة : سواء كانت أما أو غيرها :
1- ان تكون الحاضنة حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير .
2- عاقلة لان المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها .
3- بالغة ( ولا يتصور هذا الا فى الام ) لان الصغيرة فى حاجة الى من يرعاها .
4- أمينة على المحضون فلا تشغل عنه بكثرة الخروج لاى سبب كان بحيث يخشى من كثرة خروجها على الولد الضياع أو الضرر .
5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة فلا حضانة لها .
6- غير مرتدة جزاءها الحبس حتى تعود الى الاسلام فهى اذا لا تقدر على حضانته .
7- غير متزوجة أو متزوجة برحم للصغير كعمة ( مثلاً ) .
واما ان كانت متزوجة بغير رحم محرم فان حقها يسقط لان الأجنبى يكره ابن زوجته وبمقته غالبا وأما ذو الرحم المحرم فلما بينه وبين الصغير من أواصر القرابة يعطف ويحنو عليه فلا خوف على الصغير .
فإذا لم تتكامل فى الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أما أو غيرها انتقل الحق فى الحضانة الى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة .

ترتيب الحاضنات :
يثبت الحق فى الحضانة للام ثم المحارم من النساء . مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب . ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى :

الأم فأم الأم وأن علت . فأم الاب وان علت , فالأخوات الشقيقات فالأخوات لام فالأخوات لاب , فبنت الاخت الشقيق فبنت الاخت الشقيقة . فبنت الاخت لام , فالخالات بالترتيب المتقدم فالأخوات , فبنت الاخت لاب , فبنت الاخ بالترتيب المذكور , فالعمات بالترتيب المذكور , فخالات الام بالترتيب المذكور , فعمات الاب بالترتيب المذكور .
فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء , او لم يكن منهن أهل للحضانة أ انقضت مدة حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة الحضانة انتقلت الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة .

الاجرة على الحضانة :
تستحق الأم أجره على الحضانة ونفقة عدة معا ويلزم كل ذلك من والد الصغير .
وإن كان للصغير مال فلا يلزم الاب بأجره الحضانة الا ان يتبرع .. وأما غير الام من الحاضنات فلها أجرة الحضانة مطلقاً مالم تكن متبرعة .
مسكن الحضانة :
على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذ كان سكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به اذا هيأ لهم مسكن بعد انقضاء مدة العدة .
انتهاء مدة الحضانة :
تنتهى حضانة الصغير ببلوغه 14 سنة أما الصغيرة فنتهى حضانتها بالزواج .
واذا انتهت مدة الحضانة كل من الصبى والصبية كان للاب اخذهما من الحاضنة .
الأكثر قراءة