راديو الاهرام

قضية فقهية.. حكم إخراج الزكاة قبل موعدها

26-2-2021 | 20:52
قضية فقهية حكم إخراج الزكاة قبل موعدها دار الإفتاء المصرية
د.فتحى عثمان الفقى
الأهرام المسائي نقلاً عن

الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب فى مال المسلم متى بلغ المال النصاب المقرر شرعا وقد تكرر الأمر بها فى القرآن الكريم غير مرة وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة وهى من أعظم أبواب التكافل الاجتماعى وتطهيرا للأمـــوال وتزكيــــة للأنفـــــــــس وإعانـة للمحتاجين قال تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « (103) التوبة ولقد اختلف الفقهاء فى حكم تعجيل الزكاة قبل موعدها.

وكانوا فى ذلك على النحـــو التالى القول الأول: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها ولا يجزئ إخراجها قبل حولان الحول، وقال بهذا ربيعة وسفيان الثورى والناصر ووداود والإمام مالك وتجوز المالكية فى التقديم شهرا واحدا فقـــــــــــط.

واستدل هؤلاء على رأيهم هــذا بالآتى : 1 - عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول « 2 - وقالوا كذلك : إن للزكاة وقتا محددا حدده الشارع الحكيم فلا يجوز تقديمها عليه قياسا على الصلاة بجامع العبادة فى كل منهــــــما 3 - وقالوا كذلك إن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة فلم يجز تقديمها عليه كما لم يجز تقديمها على كمال النصاب ولا يتسع الوقت لمناقشة هذه الأدلة والرد عليـها * القول الثانى : إنه يجوز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها وقال بهذا الأئمة أبو حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم.

واستدلوا على رأيهم هذا بالآتى : 1 - ما رواه أصحاب السنن إلا النسائى عن على كرم الله وجهه : أن العباس بن عبد المطلب سأل النبى صلى الله عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك 2 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه واعتاده فى سبيل الله وأما العباس فهى على ومثلها معها ثم قال : يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه « أى مثل أبيه رواه مسلم وأحمد ووجه الاستدلال منه : هو قوله صلى الله عليه وســــــــلم: « فهى على ومثلها معها » يريد أنه سيتعجل من العباس صدقة عامين ثم إن تعجيل الزكاة قبل موعدها تعجيل لمال وجد سبب وجوبه - وهو النصاب قبل زمن وجوبه وهو الحول - فجاز هذا كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث أى قبل أن يفعل ما حلف على عدم فعله أو لم يفعل ما حلف على فعله وهذا الرأى نرجحه.

كلمات البحث