راديو الاهرام

ما بين آخر شعبان وأول رمضان .. تعرف على "يوم الشك" وحكم صيامه | فيديو

23-4-2020 | 15:41
ما بين آخر شعبان وأول رمضان  تعرف على يوم الشك وحكم صيامه | فيديو.
غادة بهنسي

في اليوم الأخير من شهر شعبان، يقع الناس في الشك والحيرة من هذا اليوم، فهل هو من شعبان؟ أم من رمضان؟ وهذا اليوم يعرف باسم "يوم الشك"، فما هو هذا اليوم وهل يجوز صيامه؟

ما بين آخر شعبان وأول رمضان

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له".

وقد بيّن العلماء أن المقصود بيوم الشّك، وهو اليوم المتمّم لشهر شعبان، ويوافق يوم الثلاثين منه، وذلك في حال تعذّر رؤية هلال شهر رمضان يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان إذ كان من المحتمل رؤيته، وعلى هذا الفهم فإنّ يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لا يكون يوم شكّ بحالٍ من الأحوال، وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله: (قال أصحابنا: يوم الشّك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنّه رؤي).

ذهب طائفة من أهل الفقه إلى تحديد يوم الشّك بالليلة الصافية غير أنّ الناس في هذه الليلة لم يتراءوا الهلال، ونفوا أن يكون يوم الغيم يوم شكٍّ، ولكن خالفهم في ذلك بعض أهل العلم، وقرّروا أنّ يوم الغيم هو يوم الشّك، ولعلّ الأقرب للصواب، أن تكون العبرة في تحديده باختلاف الناس عليه، فإن اختلفوا في هذا اليوم؛ فهذا هو يوم الشّك، سواءً كان هذا اليوم غيما أو صحوا.



صيام يوم الشك

روى البخاري: "عن أبي إسحق عن صلة قال، كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".

وقد نهى أهل العلم عن صيام يوم الشّك بنية الاحتياط لإدراك رمضان من أوّله، وقد ورد أنّ بعض الصحابة -رضي الله عنهم- قد فعلوه، لكنّه أُجيب عن ذلك بأنّ النهي لم يبلغهم حينها، لكنّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قد فرّق في حكم صيام الثلاثين من شهر شعبان بين كونه يوم غيمٍ أويوم صحوٍ، ووافقه في ذلك الإمام أحمد رحمه الله .


وفي رأي آخر أجاز جمهور أهل العلم صيام يوم الشّك إذا كان الصيام مقترنا بنية قضاء صيام واجب، أو صيام كفّارة، أو صيام تطوّع قد اعتاده ووافق يوم الشّك، وعلماء السّلف نهوا عن ذلك؛ لما ورد من الأمر بالفصل بين شهري شعبان ورمضان بفطر يوم، وحُكيَ الحكم بكراهة صيام يوم الشّك عن الإمامين أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله .

وقد ذهب الحسن - رحمه الله - وغيره ممّن تبنّوا الحكم بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يومٍ، إلى كراهة الصيام بنيّة التّطوع المطلق، وخالفهم في ذلك الإمام مالك، لكنّ كثيرا من أهل العلم؛ ومنهم: الشافعي وأحمد فرّقوا في أنْ يوافق صيام التّطوع عادةً عند صائم يوم الشّك أم لا يوافق؛ فأجازوه للأول دون الثاني .

ثبوت دخول رمضان
ولثبوت دخول شهر رمضان وبدء فريضة الصّيام ضوابط شّرعية، أبرزها رؤية هلال شهر رمضان، وهذا من قول الله سبحانه (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (صوموا لرؤيَته وأفطِروا لرؤيته، فإنْ غبِّيَ عليكم فأكملوا عدةَ شعبان ثلاثين).

وكذلك فمن الضوابط أيضا إتمام عدّة شهر شعبان ثلاثين يوما؛ حيث أجمع الفقهاء على أنّ عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مساء اليوم التاسع والعشرين من شعبان موجبٌ لإتمام عدّة شهر شعبان ثلاثين يوما، وبناء على ذلك يكون اليوم الذي يلي يوم الثلاثين من شعبان هو اليوم الأول من شهر رمضان، وهذا الحكم ناتجٌ عن طبيعة الشهر العربي في السنة القمرية، حيث إنّه لا يقلّ عن تسعةٍ وعشرين يوما بحالٍ من الأحوال، ولا يتجاوز الشهر الهجري الثلاثين يوما أبدا، ويؤكّد هذا الفهم قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (فإنْ غبِّيَ عليكم فأكملوا عدةَ شعبانَ ثلاثينَ).


عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَهَلَّ شهر رمضان استقبله بوجهه، ثم يقول :

"اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سَلِّمْنَا لرمضان، وسلمه لنا".

كلمات البحث