قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، وهو مايؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أكل كل ذي ناب من السباع حرام" وما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع..."، ويدخل في كل ذي ناب: الكلب والهر أي: (القط) كما روى الترمذي وأبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه - وغيره قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر......" (القط).
موضوعات مقترحة
وانطلاقا من هذا التأصيل الشرعي أكدت اللجنة أن ما أثير مؤخرًا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبًا إلى مذهب المالكية: غير صحيح، بل الصحيح في مذهب المالكية ما جاء في موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذي ناب من السباع كما هو مذهب الجمهور، ففي الموطأ - رواية يحيي- قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
وتابعت اللجنة: أن الإمام مالك قال: وهو الأمر عندنا- يعني أهل المدينة- وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه: فيحرم أكل لحم الكلاب والقطط، وما ينسب إلى مذهب السادة المالكية من إباحة الأكل غير صحيح.
وفيما يتعلق بما صدر على لسان الشيخ عبد الحميد الأطرش في إحدى الفضائيات بجواز أكل لحوم الكلاب والقطط فهو رأيّ غير صحيح وهو لا يمثل رأي الأزهر الشريف.
كما ينبه المجمع جميع وسائل الإعلام بأن هذا الشيخ ليس له أدنى صلة بلجنة الفتوى وأن ما يصدر عنه من آراء مثيرة للجدل لا يعبر فيها إلا عن نفسه ورأيه الشخصي.