Close ad

بوابة "الأهرام" تنفرد بنشر النص الكامل لتعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

30-1-2012 | 19:32
هيثم سعد الدين
تنفرد بوابة "الأهرام" بنشر تعديلات بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

أهم سمات التعديل التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، تتضمن: أن الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها في عواصم المحافظات في مصر أو في دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية التابعة للأزهر وهيئاته.

كذلك تكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته، وأن يتم اختيار شيخ الأزهر -عند خلو منصبه- بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، كما حدد التعديل شروط العضوية بهيئة كبار العلماء، وحرص علي تحديد اختصاصات هيئة كبار العلماء .

وفيما يلي النص الكامل للتعديلات:
(المادة الأولي)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) وبالمواد 5و7و8و9و11و12 النصوص الآتية :
الفقرة الثانية من المادة (2): والأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم ، تحقيقا لأهدافها العالمية السابق الشارة إليها في هذه المادة ، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته .
ويمثل الأزهر في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة .

مادة (5) : عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر لشغل المنسب، ويشترط في المرشح الشروط الآتية :
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين مسلمين وألا يكون قد اكتسب جنسية أية دولة أخرى في أي وقت من الأوقات .
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية.
3- أن يكون حاملا للجنسية المصرية وحدها وأن يكون من أبوين مصريين مسلمين.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها ، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة في ذات الجلسة بطريق الاقتراع السري المباشر ويصبح شيخا للأزهر إذا حصل علي الأغلبية المنطلقة لعدد أصوات الحاضرين .
ويباشر عمله- شيخا للأزهر- اعتبارا من تاريخ انتخابه ويعتمد اختياره بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش وكافة المزايا.

مادة(7): يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود 2و3و6و7 من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررا(1) من المادة الثانية ويكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض شيخ الأزهر ويعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات وكافة المزايا، والمعاش ، وتنتهي خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه، لشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء في بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضوا بصفته بمجمع البحوث الإسلامية.
ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها في كافة القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.

مادة (8): يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1- المجلس الأعلى للأزهر.
2- هيئة كبار العلماء.
3- مجمع البحوث الإسلامية .
4- جامعة الأزهر .
5- قطاع المعاهد الأزهرية.
ويطبق علي الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها في شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، ويكون شيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص في كافة القوانين اللوائح .
مادة (9): يكون للأزهر مجلس أعلي يسمي المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من:
• وكلاء الأزهر.
• رئيس جامعة الأزهر.
• نواب رئيس جامعة الأزهر.
• اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
• اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
• الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
• رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
• الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
• وزراء الأوقاف والعدل والتربية والتعليم العالي والمالية والخارجية أو من يمثلهم ممن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، ترشحه الوزارة المعنية ويصدر بتعيينه قرار من شيخ الأزهر.

مادة (11): يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة علي الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء علي دعوة رئيسه ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتمد قراراته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها . مادة (12): يكون لمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه شيخ الأزهر ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، ويكون الأمين العام مسئولا عن تصريف الشئون المالية والإدارية ، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التي تصدر بشأن الأزهر، وله في هذا الشأن جميع الاختصــاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح .
(المادة الثانية )
تضاف إلي القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها مواد جديدة نصوصها علي النحو الآتي :

مادة(9) مكررا: تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها ، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفي ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها .
ويتولي المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر ولا يخرج عن الأنواع والبنود المقررة بالموازنة ولا يمس الاستقلال المالي لجامعة الأزهر .
وتسري علي موازنة الأزهر والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامي.

مادة (32) مكررا: تنشأ بالأزهر هيئة تسمي هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد علي أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة ، وتجتمع الهيئة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء علي دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها ، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويرأسها أكبر الأعضاء سنا في حالة غياب الرئيس.
ويكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر يكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولي تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر .

مادة (32)مكررا"أ": تختص هيئة كبار العلماء بما لي:
1- انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2- ترشيح مفتي الجمهورية.
3- البت في المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري علي أساس شرعي.
4- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين . ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها ، التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلي الهيئة .
5- الدعوة لمؤتمر سنوي يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
6- إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوي قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة(32)"ب": يشترط فيمن يختار عضوا بهيئة كبار العلماء ما يلي :
1- ألا تقل سنه عن ستين عاما.
2- أن يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره.
3- أن يكون حائزا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4- أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها .
5- أن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه ، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر .
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية .
7- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.

ولشيخ الأزهر - عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء - اختيار أعضائها من العلماء ذوي الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها .

ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض شيخ الأزهر.

مادة (32)"ج": إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السري المباشر عضوا أخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثي عدد الأعضاء ، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل علي اعلي الأصوات للأعضاء الحاضرين ، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض شيخ الأزهر .

مادة(32)"د": تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء في احدي الحالات الآتية:
1- إذا صدر ضد العضو حكم في جناية أو في جنح ماسة بالشرف أو النزاهة.
2- إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم .
3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء علي الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.

(المادة الثالثة)
تستبدل بعبارة "الوزير المختص" عبارة " شيخ الأزهر" أينما وردت في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

(المادة الرابعة)
يلغي القانون رقم 32 لسنة 1956 بشأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1999 وتلغي المادتان 3و 84 من القانون .

(المادة الخامسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
كلمات البحث
الأكثر قراءة