راديو الاهرام

القضاء الإدارى يلغي قرار محافظ البنك المركزى بتحديد مدة عمل رؤساء البنوك

26-6-2016 | 13:00
القضاء الإدارى يلغي قرار محافظ البنك المركزى بتحديد مدة عمل رؤساء البنوكالبنك المركزى
محمد عبد القادر
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بقبول دعويين قضائيتين تطالبان ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بتحديد الحد الأقصي لمدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر بألا تزيد عن 9 سنوات.
موضوعات مقترحة


وأقام الدعويين، منير ياسين عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولي "CIB"، وإبراهيم السلاموني، المحامي بصفته يمتلك أسهمًا بالعديد من البنوك الخاصة.

وقالت الدعويان، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضي قرارًا، جاء فيه "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصري".

وأوضحت الدعويان أن ذلك القرار اختص محافظ البنك المركزي به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.

وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما استمرت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذي الرئيسي أيًا كانت وظيفته، إذا ما تجاوز 9 سنوات حظرًا مطلقًا، وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعي، وهي موافقة تمثل مانعًا وشرطًا جديدًا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة