شوقي السيد: حكم البطلان يوقف تسليم تيران وصنافير للسعودية.. والدولة ستطعن.. والفصل لـ "الإدارية العليا"

21-6-2016 | 11:55
شوقي السيد حكم البطلان يوقف تسليم تيران وصنافير للسعودية والدولة ستطعن والفصل لـ الإدارية العلياشوقى السيد
عصمت الشامي
قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير الذى قضت به محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ وسيوقف إجراءات تسليم الجزيرتين للجانب السعودي.
موضوعات مقترحة


وأضاف الفقيه الدستورى فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن الدولة ستطعن على الحكم وستطالب بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة، وسيكون الفيصل فى الحكم هى المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح أننا ننتظر حيثيات الحكم لنرى إذا كان الحكم لأسباب شكلية لأنه لم يتم الاستفتاء على الاتفاقية أو مناقشة مجلس النواب، أو أسباب موضوعية لوجود مستندات تثبت مصرية الجزيرتين.

واختتم: فى النهاية القضية ليست سهلة لأنها تتعلق بحقوق دولة لذلك لن نعلم ما سوف يحدث إلا بعد الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا هلى سيلغى حكم القضاء الإداري أو يؤيده أو يوقفه.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قضت اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافيرواستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وكانت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق، المقامة من على أيوب المحامى، اختصمت، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

كما أقام المحامى خالد على دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتى تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.

وجاء فى الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر.

وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة لمحكمة القضاء الإدارى ردت فيه على تقرير هيئة المفوضين الذى قرر تشكيل لجنة خبراء لتقديم تقرير عن الاتفاقية ، حيث أكدت هيئة قضايا الدولة ، أن التقرير الذى قدمه هيئة مفوضى الدولة جاء مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها أن تقرير هيئة المفوضين، خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة، والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، واللتان ناطتها بهيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التى يثيرها النزاع وإبداء رأى قانونى مسببا ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية ولا يجوز التعذر بما جاء بالتقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات فى الدعوى الماثلة لأنه يقع على عاتق المدعى وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به فى مجال المنازعة الإدارية، خاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها "الدولة والحكومة" أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، خاصة وأنه يوجد جانب تانى لإتمام هذه الاتفاقية تنفيذا للدستور وهو مجلس النواب".
كلمات البحث
اقرأ ايضا:
الأكثر قراءة