Close ad

قرار جمهورى بإنشاء مجتمع عمرانى جديد باسم "مدينة العبور الجديدة" مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية 6 مواقع

9-6-2016 | 17:18
قرار جمهورى بإنشاء مجتمع عمرانى جديد باسم مدينة العبور الجديدة مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية  مواقعالرئيس عبد الفتاح السيسي
وسام عبد العليم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمي مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية (٦) مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان.
موضوعات مقترحة


حمل القرار الجمهورى الذى نشر فى الجريدة الرسمية اليوم الخميس رقم 249 لسنة 2016.

المادة الثانية:

تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأراضي المبنية بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال 3 أشهر على الأكثر من تاربخ صدور هذا القرار.

المادة الثالثة:
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صور هذا القرار، وبما يحقق تنميتها عل الوجه الأمثل وتحقيق الاستفادة من موقعها المتميز لتصبح مجتمعا جديدا متكامل الخدمات.

المادة الرابعة:

على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التى قد تكون كائنة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ماهو ثابت بالمستندات لبيان مدي مطابقة وضت تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة واتخاذ إجراءات تحسيل المستحق للدولة من مقابل نقدي أو عينى عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.

المادة الخامسة:
يصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضي وذلك كله وفقا للقانون.

المادة السادسة:
يتولي كل من وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي طل فى مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء متابعة تنفيذ الأعمالوالتكليفات الواردة فى هذا القرار والعمل علي إنهائها فى المواعيد المقررة.

ويقدم الوزيران تقريرا شهريا إلي مجلس الوزراء يتضمنما نفذ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ مالم ينفذ منها.

ويرفع رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرا تفصيليا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل 3 أشهر علي الأكثر.

المادة السابعة:
يلغي قرارا رئيس الجمهورية رقما 66 لسنة 2009 و 319 لسنة 2014 يلغي البندان الأول والثاني من المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثامنة:
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة