Close ad

«الدستورية»: إعفاء الجناة من "تزوير علامات مصالح حكومية" في حالة الإبلاغ عنها

28-8-2021 | 15:42
;الدستورية; إعفاء الجناة من  تزوير علامات مصالح حكومية  في حالة الإبلاغ  عنها المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة
شريف أبو الفضل
موضوعات مقترحة

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 99 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة جنايات الجيزة، بطلب الفصل فى دستوريــــة نص المادة (210) من قانــــون العقوبات، فيما نصت عليه من إعفــــاء الجنــــاة من عقوبــــة جنايــــة تقليد أو تزوير علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية، أو استعمال هذه الأشياء مع العلم بتقليدها، أو تزويرها، المؤثمة بالمادة (206) من القانون ذاته، إذا أخبروا الحكومة بالجريمة قبل تمامها أو قبل الشروع في البحث عن الجناة، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.


 


صدر الحكم برئاسة المستشار، سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة.


 


تأسس الحكم على أن المشرع استهدف من هذا الإعفاء تحقيق مصلحة عامة جوهرية، للكشف عن الجنايات المثيلة، والوقوف على مرتكبيها والقبض عليهم، وضبط المحررات محل الجريمة، لخطورتها ونيلها من الثقة الواجب توافرها فى المحررات الرسمية، خاصة أن تلك الجريمة يكون الخفاء والخداع عنصرًا رئيسيًّا من مكوناتها، وهى بطبيعتها عصية على الكشف، وتصعب معها مهمة سلطات الدولة في اكتشافها والقبض على مرتكبيها، وهو مبرر كاف ومقبول لإعفاء الجاني من العقوبة، نظير الخدمة التي يقدمها للعدالة وللمصلحة العامة.


 


تتولى المحكمة تقدير توافر شروط إعمال هذا الإعفاء، دون أن تتخذ من اعتراف أحد المتهمين دليلاً على غيره من المتهمين، وتحكم في الدعوى بحسب العقيدة التي تكونت لديها، فى ضوء ما تقدمه النيابة العامة من أدلة، وما يطرحه المتهمين الآخرين من دفاع ودفوع.


كلمات البحث
اقرأ أيضًا: