موضوعات مقترحة
7 بدائل جديدة للحبس الاحتياطي ولرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق
تقرير يكتبه :
حامد محمد حامد
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن التقرير الذى أعدته اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب النصوص الجديدة للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يتعلق ببدء العمل بالقانون اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
ويحسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الخميس، المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتي ذلك بعدما وافقت اللجنة الخاصة في مجلس النواب خلال الاجتماعات والمناقشات الموسعة التي شاركت فيها الحكومة فى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 8 مواد
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة الخاصة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي.
وتم استحداث بدائل جديدة لتصل إلى 7 بدائل للحبس الاحتياطي.
وتنص المادة (114) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن:
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۳ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١_ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢_ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣_ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
٤_ إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
٥_ إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
٦- منع المتهم مؤقنا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
٧_ استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
مادة (٤٨)
استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
مادة (١٠٥)
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق
بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها قوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي تفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين والعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
مادة (۱۱۲):
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب أن تأمر بإبداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإبداع المتهم وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
مادة (١١٤):
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۳ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
١_ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢_ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣_ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
٤_ إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
٥_ إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
٦- منع المتهم مؤقنا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
٧_ استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
مادة (۱۲۳):
إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۱، ۱۲۲ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ۱۱۷ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بعد مدة الحبس أو التدبير المدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يوما على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
مادة (۱۲۳)
إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۱، ۱۲۲ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ۱۱۷ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بعد سماع | أقوال النيابة العامة والمتهم بعد مدة الحبس أو التدبير المدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يوما على حبس المتهم بجناية احتياطيًا | أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
مادة (۲۳۱)
إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقا للمادة ٢٣٠ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو إذا تعذر الإعلان من خلال المركز المشار إليه لأي سبب من الأسباب وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ يخ ! البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.
مادة (٤١١): إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة ٣٦٦ من هذا القانون .
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وكان مجلس النواب قد قرر بجلسته يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وعضوية النواب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) وإيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية) وطارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان) و محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان) وعلاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات وعاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى) وأحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن) وأيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية) ومها عبدالناصر و أميرة أبو شقة وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي.
على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار وزير العدل، نقيب المحامين، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة لداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).
يذكر ان مجلس النواب بجلسة الخميس الماضى وافق على ما ورد من اعتراضات الرئيس السيسي في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.
وقد أوصت اللجنة العامة في تقريرها ان تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها و اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها وراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية.