البرلمان يوافق على قانون الرقم القومى للعقارات
تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لتحقيق استقلالية القرار المالى وتيسير الإجراءات
تطبيق الرقم القومى على جميع العقارات سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية.. وإلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلاله
تقرير يكتبه:
حامد محمد حامد
احتفى مجلس النواب فى جلسته العامة بذكرى تحرير سيناء ونيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب هنأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس في بداية الجلسة العامة خلال ترأسه لجلسة المجلس بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء ألقى كلمة قال فيها: احتفلت مصر يوم الجمعة الماضى بذكرى غالية وعزيزة علينــا جميعاً، وهـــى ذكـــرى تحريــر أرض سينـاء الحبيبــة، تلك البقعة الغاليـــة التى كانــــت موطناً للديانـــات السماويـــة، ومهداً للكثير من الحضارات القديمة، مشيراً إلى أنها مناسبة وطنية تحــرص مصـــر علــى الاحتفـــال بهـــا فى كل عام لنعبر فيها جميعاً عن فخرنا واعتزازنـــا بتضحيــــات أبطالنا وشهدائنا من أبناء القوات المسلحة، فتحرير سيناء هو رمز للصمود والانتصار العظيم، وتجسيد لقوة الإرادة المصـريـة فى حماية أرضها، وصون كرامتها.
كما نجدد العهد فى هذا اليوم أيضاً لشهدائنا الأبطال على التزامنا بمواصلة جهود البناء والتنمية للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر، مستلهمين من روحهم الـوطنيــة العـــزيمـــة والإصـــرار علــــى الوصــول بمصــــر إلى المكانة التى تليق بها بين دول العالم تحت قيادة السيد الرئيس عــبــدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل عام وأنتم بخير.
وأعلن مجلس النواب خلال هذه الجلسة التى تأسها المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله وجاء اعلان خلو المقعد البرلماني للنائب الراحل، بعد ما ورد إلى الأمانة العامة كتاب وزارة الداخلية يفيد فيها بوفاة النائب الراحل الذي نال مقعده البرلماني من خلال القائمة الوطنية الموحدة لمنطقة غرب الدلتا والتي تضم محافظات البحيرة والإسكندرية والبحيرة.
ووقف مجلس النواب دقيقة صمت وحداد تم فيها قراءة فاتحة الكتاب علي روح النائب المرحوم.
ونعى عدد كبير من النواب وفى مقدمهم محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورزق جالى نصر الله والنائب رزق راغب ضيف الله عضو مجلس النواب، شقيقه الراحل النائب سعداوي راغب ضيف الله الذي وافته المنية قبل أيام.
وقال "راغب" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "يعز على أن أقف أنعي أخي.. لكن لا نقول إلا ما يرضى الله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الموت حق والفراق صعب".
وتابع النائب باكيا: "سيرته البرلمانية والذاتية على مدى ٣٥ عاما وعمل الخير ومعاملة المواطنين برفق تشهد له" كما نعت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي النائب الراحل ونعي عدد من نواب محافظة الإسكندرية ومطروح النائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله.
وبعد مناقشات موسعة وافق مجلس النواب خلال العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأكد الدكتور محمد الفيومى رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان خلال استعراضه لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد " الفيومى" أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها موضحاً أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار الدكتور محمد الفيومى إلى أن هذا التشريع يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
مؤكداً أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكل أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، منها: قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
وجاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة (1) تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
وحددت المادة (2) الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية، ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار. كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون، والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وذكرت المادة (3) أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
وأكدت المادة (5) أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
وحددت المادة (6) الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناءً على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة (7) سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وألزمت المادة (8) كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
وتضمنت المادة (10) عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وألزمت المادة (11) صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة الستة أشهر لمدد أخرى لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات.
وأناطت المادة (12) برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
وبينت المادة (14) العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
ويناقش مجلس النواب غدا التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأكد " السلاب " على أهمية مشروع القانون فى تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما يهدف المشروع إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية. ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال، كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
وكشف النائب محمد مصطفى السلاب عن أن مشروع القانون يتيح للهيئة وضع استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فى ذلك تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية. ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين عبر منصة إلكترونية، مما يسهل عليهم البحث عن المعادن واستغلالها. ويشمل المشروع أيضًا التزام الهيئة بتطوير البنية الأساسية لقطاع التعدين وتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب لزيادة استثماراتهم.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن القانون رقم 36 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر كان أول خطوة لتنظيم هذا القطاع، وقد تم تطويره عبر قوانين متعددة آخرها القانون رقم 198 لسنة 2014. وأوضحت أن القانون المعدل يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة وتزويدها بالمرونة اللازمة لتطوير قطاع التعدين ومواكبة التغيرات العالمية.
وأوضحت اللجنة، أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هى إحدى الكيانات الكبرى فى وزارة البترول، وأنشئت لتطوير الثروة المعدنية عبر مجموعة من الأنشطة الجيولوجية والتعدينية. ومع تزايد التحديات مثل تهالك المعدات وعدم تحديث المعامل، أشار التقرير إلى ضرورة إعادة تنظيم الهيئة وفتح حسابات بنكية مستقلة لها، ما يساعد على توفير التمويل اللازم لتحديث أنشطتها.
وأشار النائب محمد مصطفى السلاب إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية، منها رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى من 1% إلى 6% خلال خمس سنوات، وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، إضافة إلى تقليل فاتورة الواردات مؤكداً أن فلسفة المشروع تدور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستثمار فى قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
ومن أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون استبدال مسمى الهيئة: تم استبدال مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" إلى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية"وتعديل تخصيص النسبة التى تؤول للمحافظات من قيمة الإيجارات للمساحات المخصصة للمرخص له خارج المساحة المرخص بها لتكون 15% بدلًا من 25%.
وتضمن المشروع إضافة مادتين جديدتين (4 مكرر، و45) مع تعديل المواد المتعلقة بتراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.