البرلمان ينتصر لجيش مصر الأبيض ويدخل تعديلات جذرية فى قانون المسئولية الطبية
10 محاور فى مشروع القانون.. حماية حقوق المرضى وبيئة آمنة للأطقم الطبية.. ومعايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء.. وعقوبات رادعة للاعتداء عليهم وعلى المنشآت الطبية
الغرامة للخطأ الطبي العادي.. والحبس أو الغرامة للخطأ الطبي الجسيم.. ولجنة عليا للمسئولية الطبية لتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه
تقرير يكتبه:
حامد محمد حامد
أدرج مجلس النواب فى جدول أعماله اليوم وحتى بعد غدٍ الثلاثاء فى جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان عدداً من القضايا الجماهيرية والتشريعات المهمة لمناقشتها وفى مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وذلك من خلال التقرير المهم الذى اعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة الصحة بالمجلس.
وتتضمن ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض 10 محاور رئيسية فى مقدمتها تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
والمحور الثانى يتمثل تحديد حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهما المضاعفات الطبية والتي تعد أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، وكذا اتباع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
ويتعلق المحور الثالث بملف التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيراً الخطأ الطبي الجسيم والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال.
والمحور الرابع فيتمثل فى عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقاً للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
والمحور الخامس يتمثل فى إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
والمحور السادس يتمثل فى إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
ويتمثل المحور السابع فى إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
ويتعلق المحور الثامن بوضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
والمحور التاسع يتمثل فى وضع نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
وأما المحور العاشر فيتمثل فى إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار أدلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
ويضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية ويحقق كفالة نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويشجع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويوفر التشريع بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكد مجلس النواب فى تقريره أن اللجنة المشتركة ادخلت تعديلات مهمة على مشروع القانون استجابة لمقترحات نقابة الأطباء ومنها التفرقة بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم حيث إن لهذه التفرقة أهمية وأثر كبير في في النصوص العقابية الواردة بالمشروع ولتحديد الركن المادي لكل جريمة على وجه الدقة، مؤكدة على أن المشروع وفقًا لهذه التفرقة يتضمن الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها على سبيل المثال لا الحصر المضاعفات الطبية التي قد تترتب على العديد من الإجراءات الطبية وهى غير معاقب عليها والأخطاء الطبية غير المعتادة والمُعرفة في القانون بالخطأ الطبي ومعاقب عليها بالغرامة فقط، وأخيراً الخطأ الطبي الجسيم المعاقب عليه بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال، حيث أصبح تعريف الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري.
وأصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
وقامت اللجنة المشتركة بإعادة صياغة المادة (18) من المشروع بما يضمن التأكيد على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الجهة الفنية المعنية بالخبرة بالنسبة لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، ليصبح نصها كالاتي (تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها).
وفى ضوء الحرص من اللجنة المشتركة على إزالة أي مخاوف للوصول لتحقيق أقصى بيئة تشريعية آمنة للمريض والطبيب وافقت اللجنة المشتركة على حذف المواد (27، 28، 29) والتي كانت تتضمن أحكام الحبس الاحتياطي.
كما وافقت اللجنة على استحداث مادة جديدة برقم (27) تنص على (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضررا محققاً لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسه سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.)
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الخطأ الطبي ليس كما يتداوله البعض بأنه من قبيل المضاعفات الطبية الطبيعية والمعتادة التي قد تترتب على العديد من الإجراءات الطبية، فهناك لغط حول الفرق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية المعاقب عليها بالغرامة فقط، والخطأ الطبي الجسيم المعاقب عليه بالحبس والغرامة أو أيهما، فالمضاعفات الطبية هي إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة (٤) والتي يترتب عليها انتفاء المسئولية تماماً في حق الطبيب وكذا في حالتي اتباع الطبيب أسلوب معين في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة، فجميع هذه الحالات تنتفي فيها المسئولية الطبية تماماً سواء كانت جنائية أم مدنية أم تأديبية.
وأوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها أن عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر الواردة في المادة (23) من المشروع، هي عبارة افتتاحية مذكورة في كل القوانين الخاصة في بداية فصل العقوبات وهذه العبارة تخص عقوبات الطبيب والمريض أيضاً، والهدف منها بشكل أساسي تحقيق التكامل بين القوانين وعدم ازدواجية الحكم ( يعني عدم العقاب عن ذات الجُرم مرتين )، خاصة أن مشروع القانون لا يتضمن جميع الأوصاف والأفعال المؤثمة جنائيا فهناك جرائم مرتبطة ببعضها قد لا تكون مذكورة في هذا المشروع، وقد تكون هناك بعض الظروف المشددة مذكورة في القانون العام من ذلك على سبيل المثال ما يتضمنه قانون العقوبات من تغليظ للعقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة في الجريمة وهو ما ينطبق على الاعتداء على المنشآت أو الأطقم الطبية، فمشروع القانون كونه قانون خاص لا ينظم كل أشكال وأوصاف الجرائم، فضلاً عن أن قانون العقوبات ينظم مسألة العود والاشتراك في ارتكاب الجرائم وهو الأمر غير المنظم في هذا المشروع، لذا يتعين إضافة هذا النص كسائر القوانين الخاصة والتي تؤكد على عدم الإخلال بالشريعة العامة للعقاب وهو قانون العقوبات، وبالتالي فلا مجال للتخوفات أو محاولات الانحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبات، لأن الخطأ الطبي ليس له تعريفا في قانون العقوبات فقانون العقوبات وارد على العموم ويخاطب جميع الأخطاء المهنية، ومن ثم فإن ما تضمنه المشروع بشأن تعريف الخطأ الطبي والعقوبة الموقعة عليه هو نص خاص ومنضبط لعقوبة ليس لها نص مماثل وبالتالي النصوص العقابية الواردة بالمشروع بشأن الأخطاء الطبية هي الواجبة السريان.
وأشار التقرير إلى أن التفرقة التي أقامها المشروع بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، حيث قرر المشروع للأخطاء الطبية عقوبة الغرامة فقط، وبالتالي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقا للقواعد العامة ( مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
وذكر التقرير البرلمانى الخطأ الطبي الواحد سواء العادي أو الجسيم يمكن أن تترتب عليه المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية معًا، فضلاً عن حق النقابة في توقيع المسئولية التأديبية عليه، ومن المبادئ الدستورية التي لا يمكن تجاوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يرتب المسئولية الجنائية التي لا يمكن الإعفاء منها لأن العقوبة هي حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتالي لا يمكن التجاوز عن العقوبة تماما ولكن يمكن للمشرع ولاعتبارات معينة أن يخفف من آثارها، وهو ما قررته اللجنة المشتركة استجابة للأطباء بأن تكون العقوبة في الخطأ الطبي حال ثبوته بتقرير من اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الغرامة فقط بدل الحبس، والاكتفاء بعقوبة الحبس في الخطأ الطبي الجسيم، أما المسئولية المدنية فمجالها القانون المدني من خلال رفع الدعوى المدنية سواء كان المضرور الطبيب أو المريض.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يحفظ التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الأطقم الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي تسري هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء صندوق التأمين الحكومي وهو صندوق تأمينى وليس هيئة عامة، يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الاخطاء الطبية، ونسبة هذه المساهمة قد تكون شاملة لكامل مبلغ التعويض أو الغرامة الجنائية المقضي بها وقد تكون بتحمل جزء من هذه المبالغ، فالأمر موقوف على الملاءة المالية للصندوق وقيمة الاشتراكات التي يتم تحصيلها.. وحجم الاخطاء الطبية والتعويضات الناشئة عنها وبحسب الدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق، فهذه التفاصيل كلها ليس مجالها القانون وإنما وثيقة التأمين والاتفاق المبرم بين الصندوق وشركة أو مجمعة التأمين، وبالتالي فلا يوجد ما يمنع قانونا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الاتفاق في وثيقة التأمين ووفقا لملاءة الصندوق المالية، ويؤكد ذلك أن المادة (۲۰) من المشروع نصت على جواز قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية على حسب الدراسات الفنية والاكتوارية التي سيجريها الصندوق لهذا الغرض.
وأكد مجلس النواب أن مشروع القانون لا يلقي المسئولية على مقدم الخدمة فقط وإنما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، ولذا نصت المادة (3) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (26) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
وأكدت البرلمان فى تقريره أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، ومؤكداً على حرص الدولة المصرية على إعداد تنظيم تشريعي متكامل ومتوازن، يضمن سلامة المريض وينزل الطمأنينة في قلوب الفريق الصحي، وفق نصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديدة.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.
وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.
وقرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي