موضوعات مقترحة
الحكومة توافق على التعديلات الموضوعية لنواب الأغلبية والمعارضة
حامد محمد حامد
أكدت المناقشات القانونية والدستورية فى الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها حرص المنصة ممثلة فى المستشار الدكتور حنفى جبالى على إعطاء الفرصة كاملة أمام قيادات وأعضاء المجلس فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين للمشاركة الموسعة فى مناقشات مواد هذا التشريع المهم.
والحقيقة الثانية تمثلت فى واقعتين الأولى عدم تردد الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل فى الأخذ بأى اقتراحات موضوعية مقدمة من أى نائب بالمجلس بغض النظر عن انتمائه الحزبى والواقعة الثانية تتمثل فى موافقة الأغلبية بقيادة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أى تعديل موضوعى يتم تقديمه من قيادات ونواب المعارضة والمستقلين والحقيقة الثالثة تتمثل فى حرص وجاهزية اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بقيادة المستشار إبراهيم الهنيدى فى الرد على جميع التعديلات والمناقشات
وأما الحقيقية الرابعة فتتمثل فى التنسيق الحقيقى فيما بين مجلس النواب بصفة عامة اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون بقيادة المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ونقابة المحامين بقيادة عبد الحليم علام نقيب المحامين وهذا التنسيق استمر على مدى ما يقرب من عامين فبمجرد وصول نقيب المحامين عبد الحليم علام ومعه الأمين العام للنقابة لا يفارقهما المستشار إيهاب الطماوى.
وشهدت المناقشات الموسعة داخل مجلس النواب حوارات مهمة بين النواب والحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها وزير العدل أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح الوزير بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة.
كما اقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من الدكتور أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن المواد من 471، والمادة 472، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإجراءات التى تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنت إجراءات صارمة فى تنفيذ عقوبة العقوبات.
وأضاف أن المادة "362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسة بارتكاب جريمة تصل عقوبها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسب، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .
وأعلن موافقته على المادة 362 من قانون الإجرءات الجنائية، كما وردت فى مشروع القانون، حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
وبعد مناقشات موسعة أقر مجلس النواب المواد الُمنظمة لاستئناف الجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتمنح المتهم والنيابة العامة حق الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية.
وتنص المادة (381) لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح.
ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم
وتنص المادة (382) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في الجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
وتنص المادة (383) : يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
كما تنص المادة (384) على أنه لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ويجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، والأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى
وتنص المادة (385 على أن يحصل الاستئناف من المتهم والنيابة العامة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
وتنص المادة (386) على أن الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 235، 236، 237 من هذا القانون يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .
وأما المادة (387) فتنص على أنه يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة وفي جميع الأحوال، على المستأنف أن يتبع استئنافه، حتى صدور الخصوم الآخرين بالحضور .
وتنص المادة (388) على أنه إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
وتنص المادة (389) أن يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم خلال عشرين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد الجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
وتنص المادة (390) على أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
وتنص المادة (391) على أن يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف
وتنص المادة (392) : تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، متى رأت ضرورة ذلك للفصل في الدعوى، ولها أن تستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
وفي جميع الأحوال يجوز لها أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
وتنص المادة (393) : إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
وتنص المادة (394) : إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً، ترد بناء على حكم الإلغاء.
وتنص المادة (395) : إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز ألف جنيه.
وتنص المادة (396): يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.
وتنص المادة (397) : لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الاستئناف مقرراً من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، ولم يحضر الخصم أو وكيله جلسة المحاكمة رغم إعلانه بالاستئناف، وقدم الخصم عذر تقبله المحكمة منعه من الحضور، ويتبع في هذا الشأن الإجراءات المقررة للمعارضة أمام محاكم أول درجة.