"النواب" يٌقر مواد حاكمة لتحقيق العدالة الناجزة بقانون الإجراءات الجنائية

10-2-2025 | 17:22
النواب يٌقر مواد حاكمة لتحقيق العدالة الناجزة بقانون الإجراءات الجنائية"النواب" يٌقر مواد حاكمة لتحقيق العدالة الناجزة بقانون الإجراءات الجنائية

إلزام الشاهد بالحضور و500 جنيه غرامة حال تخلفه والمحكمة تنتقل إليه حال تعذر مثوله أمامها 

موضوعات مقترحة

"جبالى" للمعارضة: أول مرة أشوف تنسيقاً بين اليمين واليسار وداوود يرد: التعديلات تصل إلينا من مكاتب خبرة قانونية 

تقرير يكتبه
حامد محمد حامد 

بعد مناقشات قانونية ودستورية موسعة أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المواد الحاكمة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمعنية بالشهود والأدلة الأخرى ودعوى التزوير الفرعية والحكم والمصاريف والأوامر الجنائية وأوجه البطلان.
وأوجبت النصوص فى هذه المواد المهمة والحاكمة إعلان الشهود لشخصه أو فى محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى المثبت ببيانات رقمه القومي، وذلك قبل جلسة المحكمة بـ 24 ساعة وفى حالة التلبس يكون فى أى وقت وألزمت الشاهد بالمثول أمام المحكمة وفى حالة التخلف توقع عليه غرامة 500 جنيه فى المرة الأولى وألفى جنيه فى المرة الأخرى، وللمحكمة الحق فى أن تصدر أمراً مسبباً بإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ووافق المجلس على إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وعلق  "جبالي" على تشابه المقترحات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ومحمد عبدالعليم داود عضو حزب الوفد، خلال مناقشة مشروع القانون ، قائلا: هناك تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.
ورد النائب محمد عبدالعليم داوود، قائلا : هناك تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيراً إلى أنه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها، الأمر الذي عقب عليه "جبالي"  قائلاً: " أول مره أشوف تنسيق بين اليمين واليسار " ليرد داوود قائلا: الحريات لا تعرف يمين أو يسار والفترة القادمة ستشهد تنسيقاً كبيراً 
وفجر "داوود" مفاجأة عندما كشف أمام البرلمان عن أن التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترد إليه وللنائب عاطف المغاورى من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.
ووفقا للقانون، إنه فى حال اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور تنتقل المحكمة إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وإذا تبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وأوجبت النصوص عدم رد الشهود لأى سبب من الأسباب وأجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما نظمت مواد القانون دعوى التزوير الفرعية فأجازت للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا - بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها، أما إذا حُكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.
وبينت المادة (279) إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فى الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره، ووفقا للمادة 280، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وأجازت المادة (281) للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه، فيما بينت المادة (282) إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن فى حكم الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري، ويجوز للشهود الطعن فى الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة.
وأوجبت المادة (283) على الشاهد الذى بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
واقتراح أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة " أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته " معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.
وعقب "جبالى" بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
وبينت المادة (284) أنه إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه فى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها، ولا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب، كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
ونصت المادة (298) على أن كل من أدعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين على المحكمة مصدرة الحكم النهائى بعدم صحة الادعاء بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها. ويعاقب المدعى بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة فى الفقرة الثانية من المادة 303من قانون العقوبات، وطبقا للمادة (299) إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
ووافق مجلس النواب على التعديل المقترح من وزير العدل في المادة 333، حيث طالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإضافة عبارة "أو الحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة" بعد عبارة  "من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام".
وأقر المجلس إجازة إلزام المتهم المحكوم عليه في جريمة بالمصاريف كلها أو بعضها، حيث تقضي المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهي مجلس النواب، فأن كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
واستعرض وزير العدل مبرر التعديل، قائلا: "المادة 333 نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام وضربت أمثلة لذلك بأنه بمراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها، أو الحكم في الدعوى أو باختصاصها البطلان، وأنه يجب يدرج حصرا الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية أو بحرمة المسكن أو بحرمة الحياة الخاصة، وهى التي تمثل الأغلب الأعم من البطلان للنظام العام، من الأولى إدراجها في هذا النص، والنص عليها يكون ما يقصده المشرع أو ما تقصده اللجنة المشتركة في ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومنها الحبس الاحتياطي وحرمة المسكن وغيرها".
وعقب "جبالي" قائلا:  "تعديل صائب، وهى الحريات التي أكد الدستور على صونها وحمايتها".
وأرجأ المجلس، مناقشة المادة 311 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بناءً على طلب الحكومة لآخر الجلسة.
وتنص المادة على أن "يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره".
وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب.
فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب، ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية.
وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
وقال وزير الشئون النيابية: "المادة لن تثير نقاش كثير، لكن الحكومة تطلب الموافقة على إرجاء المناقشة لمداولة بسيطة والعودة إليها سريعا" وبناءً عليه تم إرجاء المناقشة.

اقرأ أيضًا: