البرلمان يحتفى بصناعة التشريع.. ويوجه الشكر لكل من ساهموا فى خروجه للنور
"النواب": الرئيس السيسى صاحب مبادرة الإصلاح التشريعى لتحقيق العدالة الناجزة
تقرير يكتبه:
حامد محمد حامد
حقائق مهمة كشفت عنها المناقشات الموسعة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى ضوء التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس والذى استعرضه أمام البرلمان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس فى مقدمتها
تقديم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب ملف الإصلاح التشريعى لتحقيق العدالة الناجزة وذلك خلال احتفاء البرلمان بصناعة هذا التشريع المهم والذى ينتظره الملايين من المصريين
والحقيقة الثانية تقديم تحية قلبية أيضاً للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على اهتمامه الكبير بهذا التشريع وعلى حسن اختيار جميع اعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلسنا
والحقيقة الثالثة تتمثل فى الرد على من يطالبون بإجراء حوار مجتمعي حول هذا التشريع والرد عليهم بكل بساطة تمثل فى تأكيد التقرير والمناقشات بأنه لم يحظ تشريع من قبل بإجراء حوار مجتمعي حوله مثل ما حظى به قانون الإجراءات الجنائية الجديد فقد كانت اجتماعات ومناقشات اللجنة الفرعية وما يتم داخل اللجنة التشريعية والدستورية بمثابة أكبر وأوسع حوار مجتمعى
والحقيقة الرابعة تتمثل فى توجيه الشكر والتقدير من قيادات وأعضاء المجلس فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين على المناقشات الموسعة لهذا التشريع والرفض البرلمانى الواضح والقاطع لكل من يحاولون تشويه هذا التشريع سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي
والحقيقة الخامسة تتمثل فى حيادية اللجنتين التشريعية والفرعية وعدم انحيازهما لطرف على حساب طرف خاصة وأن هناك عدداً من كبار المحامين وأشهرهم داخل اللجنتين
والحقيقة السادسة تتمثل فيمن يدعون عدم دستورية الإجراءات التي تمت فيها إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهنا لابد من وقفة مهمة وهى تتمثل فى أن منصة مجلس النواب تترأسها قامة دستورية كبيرة تربعت على رئاسة المحكمة الدستورية العليا وهذا فخر كبير لمجلس النواب ومن المعروف أن هذا التشريع كان قد قدم من الحكومة للبرلمان في الفصل التشريعي الأول في صورة تعديلات موسعة على القانون القائم، وبالتحديد في عام 2017، وفي الفصل التشريعي الثاني تمسكت الحكومة بمشروع القانون الذى أحاله رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتى رأت أن القانون يحتاج تعديلات كثيرة تجاوزت المائة تعديل، وهو ما أوجد توافقًا على إعداد قانون جديد تم صياغته من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب إيهاب الطماوي، والذى اعتمدته الحكومة في جلسته المنعقدة في 22 أغسطس الجاري وتشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون الجديد يتفق مع النصوص القانونية واللائحية، كما أنها استندت إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة إلى البرلمان، قبل أن توافق الحكومة على النسخة الأخيرة المُعدة من قبل اللجنة وتعتبر بديلًا للتشريعات التي سبقت وتقدمت بها.
ولذلك فإن الحقيقة السابعة تتمثل فى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يستحق كل التحية والتقدير التى وجهها له البرلمان لأنه لم يتردد لحظة فى اعتبار قانون اللجنة الفرعية هو الأساس لمناقشته داخل البرلمان إضافة إلى الاهتمام الكبير من المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والتواصل السياسى والمستشار عدنان فجرى وزير العدل على دورهما الكبير فى مساندة ودعم رؤية مجلس النواب حول هذا التشريع
والحقيقة الثامنة تتمثل فى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة أنه يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطى فالجميع يعى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 1950 في ظل دستور 1923، وتأتي صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد انقضاء فترة طويلة تصل إلى ثلاث أرباع قرن على العمل بالقانون الحالي وهو ما فرض متغيرات كثيرة يستلزم التعامل معها، لذلك بات من اللازم إعداد قانون جديد يتلاءم مع الدستور الحالي خاصة وسط ما جاء فيه من نصوص مرتبطة به تتعلق بحماية للشهود والمتهمين، وسبل التقاضي والتعويض العادل، وغيرها من أحكام خاصة بالعدالة الجنائية.
والحقيقة التاسعة تتمثل فى أن جلسات الحوار الوطني التى تعد شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة التي تم استثمارها لوضع مخرجات الحبس الاحتياطي اتسمت بالمصارحة والمصداقية لصالح الوطن وعبرت عن الاحتياج المجتمعي الآني لصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد 75 عاما مضت.
وأما الحقيقة العاشرة فهى تتمثل فى أن مجلس النواب الحالى برئاسة الفقيه القانونى والدستوري الكبير الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه بإنجازه لهذا التشريع المهم الذى سيحدث ثورة اصلاحية كبيرة فى عالم التشريعات المصرية وسيكون ضربة البداية لمزيد من الإصلاحات التشريعية لتحقيق العدالة الناجزة وعلى الرغم من الإنجازات المتعددة للبرلمان إلا أنه لو لم ينجز مجلس النواب إلا هذا التشريع على مدار أدوار الانعقاد الخمسة فى فصله التشريعي الثانى لكان هذا كفيل باعتبار هذا المجلس الموقر من البرلمانات التاريخية لمصر وشعبها العظيم
والقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة مهمة قال فيها: يسعدني أن أشارككم اليوم بضع كلماتٍ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعًا في بناء مجتمعٍ يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
وأضاف قائلاً: أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية – المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – التي عملت على إعداد مسودة هذا المشروع بقانونٍ، والذي تبنته الحكومة فيما بعد، فجهود اللجنة الموقرة كانت مثمرةً، وساهمت بشكلٍ فعالٍ في وضع الأساس الصلب الذي سنبني عليه اليوم، كما أخص بالشكر اللجنة المشتركة - من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان -على ما بذلته من جهدٍ استثنائيٍ في أداء مهامها التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، متفانيةً من أجل تيسير الوصول إلى هذا النص الماثل بين أيديكم.
وأشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى: بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها: مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وزاراتا العدل وشؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، ونادي قضاة مصر؛ والتي كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير في إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضةً بالحرص على تحقيق العدالة.
وتوجه رئيس مجلس النواب بالشكر العميق لمؤسسات المجتمع المدني، العامة والخاصة، والتي كان لها ملاحظات حول مشروع القانون، حيث أثرت تلك المؤسسات النقاشات برؤًى تعزز روح التعاون بين الجميع وتثري مناهجنا التشريعية.
وفي سياقٍ متصل، رحب مجلس النواب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأضاف المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلاً : لقد شهد هذا المشروع تفاعلًا واسعًا وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية.
وأكد " جبالى " أن مجلس النواب يود أن يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.
ونؤكد للجميع، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
كما نؤكد على أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسئوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا.
وقال : إن مجلسكم الموقر، ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائمًا، سوف يتيح لحضراتكم الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائكم ووجهات نظركم بكل حريةٍ؛ فغاية مجلسنا الأساسية هي المضي قدمًا في تحقيق بنود أجندته التشريعية، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارًا للمجتمع المصري.
واليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم.
وقال رئيس مجلس النواب: فى الختام، أود أن أؤكد أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.ونعلنها بكل ثباتٍ؛ نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن. وعلى الجميع أن يعلم أن من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر وفقنا الله لما فيه الخير لمصر وشعبها
ومن جانبه أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق استقرار المجتمع وغيرها من الالتزامات الدستورية.
وشرح فنجري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ملامح القانون، لافتا إلى ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بجانب تنظيمه لملف حماية الشهود والمبلغين وحماية حقوق الأفراد مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وأشار إلى تطوير النظم العقابية الجديدة و إلغاء الإكراه البدني، قائلا إن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية ولوطننا، واختتم قائلا “مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها”
ومن ناحيته قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم
وأشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ .
ومن جانبه أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.
وثمن نقيب المحامين في -كلمته- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.
مؤكدا حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة. وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد نقيب المحامين في كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.
وأكدت المناقشات والتقرير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن العديد من المكاسب والمزايا والتى وصلت إلى 16 ميزة وهى كالتالى:
1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة (١٨٩) من الدستور.
4) الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
5) إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
6) وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
7) وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
8) مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
9) تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
10) تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
11) توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
12) إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
13) تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
14) إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلًا عنه.
15) تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
16) إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفًا للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان قد وافق فى بداية الجلسة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض النائب علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأكد "العساس" أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأشار إلى أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب النائب على العساس أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
وتنص المادة الأولى من مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على:
يستبدل بنص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة النص الآتي:
مادة 94 مكررًا: يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة وتحدد اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وشروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافآة التي تمنح للطلاب.
ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بقرار من وزير الدفاع
وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عامًا بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويشترط فيمن يقبل للدراسة ما يأتي:
1. أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
2. أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجربها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض.
3. أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
6. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
وتعتبر هذه الشروط الازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالمعاهد
ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلوم فني شرطي يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث، ويصدر بتحديد المواد الدراسية ونظم التقويم والامتحان والشروط والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي وزير التعليم المعني بالتعليم الفني.
المادة الثانية: يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتسري أحكامه على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
المادة الرابعة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.