رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

قواعد التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة

يكتبه - مـريــد صبــحى

كثيرا ما تصدر جهة الادارة قرارات بهدف المصلحة العامة، وأحيانا بعض هذة القرارات لا يتفق وصحيح القانون، بل قد تتسم بالتعسف فى استخدام السلطة، أو تهدف لمنافع شخصية، فهل يجوز الطعن على هذة القرارات، وهل من حق المتضرر طلب التعويض عن الضرر الذى أصابه ، ومتى تتم مساءلة مصدر القرار غير المشروع مدنيا و تأديبيا .

يجيب المستشار الدكتور اسلام احسان  نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ، على هذة التساؤلات بقوله : ان قواعد التعويض عن القرارات غير المشروعة هى اولا : ان  يتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض، فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإدارى وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض، انما يشترط فى القرار الذى يجوز التعويض عنه ، ان يصدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، و أن يكون خطأ عمديا وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية، أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبئ بالرعونة فى اصدار القرار، وكل هذا يخضع لتقدير القاضى الادارى .

ثانيا: ان  يترتب على ذلك القرار بصورة مباشرة ضرر بالغير، ووجود علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة وذلك الضرر، بحيث  لو لم يكن  الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث، سواء اكان  الضرر ماديا، أو ضررا أدبيا بأن يصيب مصلحة أدبية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته وشرفه . وإذا انتفى أى ركن من هذه الأركان الخطأ أو الضرر أو رابطة السببية بينهما ، انتفت مسئولية الإدارة، ولا يكون هناك ثمة مجال للحكم على الجهة الادارية بالتعويض .

ثالثا :لا تتحمل الخزانة العامة فى جميع الاحوال قيمة التعويض الذى يحكم به لجبر الضرر، انما يجوز قانوناً مساءلة الموظف العام مصدر القرار مدنياً فى ماله الخاص عن الاضرار التى تسبب فيها بقراره ، اذا ثبت انه تسبب بخطئه الشخصى المتعمد فى الإضرار بالمال العام .

رابعا: إن إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة ، وحجم هذا الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أن البينة على من ادعي، ما دام أنه ليست هناك مستندات تحجبها جهة الإدارة تخص الدعوى .

خامساً: يسأل الموظف العام مصدر القرار تأديبيا اذا ثبت انه تعمد مخالفة القانون عن قصد و دراية، وأصر على اصدار قرارات غير مشروعة لتحقيق اهداف تنافى المصلحة العامة، وانما بقصد التنكيل بالغير والإضرار بهم، وتتولى النيابة الادارية التحقيق فى تلك الوقائع طالما لحق الخزانة العامة أضرار مالية نتيجة التعويض عن القرار غير المشروع  .

سادساً : اخيرا، يجب مراعاة ان  التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ، فالحكم بإلغاء القرار الإدارى قد يكون فيه جبرٌ كافٍ للضرر.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق