رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مجرد رأى
صحة ونفاذ

فى معظم الحالات يضطر مشترى الوحدة السكنية أو قطعة أرض أو عقار ومعه عقد ابتدائى موقع من المالك إلى أن يلجأ إلى القضاء نظرا لتلاعب المالك، طالبا صحة العقد الابتدائى الذى يحمله ونفاذه فى مواجهة المالك والآخرين. وأمام القضاء يتصارع المشترى والبائع وبعد أن يثبت للقضاء قيام المشترى بالتزاماته يصدر الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائى. وفى الغالب يستأنف البائع وبعد أن يحكم فى الدعوى استئنافيا قد يصل الأمر إلى محكمة النقض إلى أن يصدر أخيرا لمصلحة المشترى حكم نهائى يحمله إلى الشهر العقارى، ويسجل بموجبه ملكية ما اشتراه بعد أن يكون أمضى سنوات أمام المحاكم واستراح إلى حصوله على ملكية ثابتة اطمأن إلى توريثها وإمكان التصرف فيها.

هذا الحكم النهائى وبعد الصراع الطويل أمام القضاء للحصول عليه، جاء تعديل قانون الشهر العقارى لاغيا الاعتراف بحجية هذا التسجيل وطالبا من صاحبه التقدم إلى مكتب الشهر العقارى (بعد سداد الرسم المقرر) لإعطائه رقما وقتيا بشهر ملكيته، وتتم إحالة الموضوع إلى قاضى الأمور الوقتية وبعد نشر بيانات الرقم المؤقت كإعلان فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار (على حساب صاحب الرقم) ونظر الاعتراضات التى تقدم على الإعلان يصدر القاضى قرارا مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض خلال سبعة أيام.

ولنا تصور أن حكما باتا من محكمة الاستئناف أو النقض أصبح مستقرا ومضى عليه أكثر من عشرين سنة وهى المدة التى تسقط بعدها العقوبة حسب قانون الإجراءات الجنائية ويأتى تعديل قانون الشهر العقارى ليهدر الاعتراف به ويعيد نظره ـ وهى الدعوى المحكوم فيها من ثلاثة قضاة ابتدائى وثلاثة استئناف وخمسة نقض ـ يعيد نظرها أمام قاضى الأمور الوقتية، لماذا؟.

أفهم أن يكون التوجه إلى الذين لم يسجلوا أصلا ويتم تسهيل إجراءات تسجيلهم أما الذين سجلوا واستقروا ويعاد نظر ملكيتهم فمن الطبيعى أن يثير ذلك قلق الملايين ويشعرهم بعدم الاطمئنان وكفى الحكومة ملايين الذين لم يسجلوا!.

 

[email protected]

[email protected]
لمزيد من مقالات صلاح منتصر

رابط دائم: