رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

اختصاصات مجلس النواب بموجب الدستور والقانون

يكتبه مـريــد صبــحى

من المنتظر أن يبدأ مجلس النواب الجديد عقد جلساته بعد انتهاء مدة المجلس الحالى فى التاسع من ينايرالمقبل وهى خمس سنوات، ويعد مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى اختصاصات مختلفة وردت فى دستور ــ 2014 ــ فوفقاً للمادة ــ 101ــ يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، فما هى هذه الاختصاصات؟

الدكتور محمد رضا النمر يوضح ذلك قائلا: بـحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من 568 عضوا، يخصص للمقاعد الفردية 284 مقعدا، وكذلك 284 مقعدا للقوائم الانتخابية.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم بواقع 28 مقعدا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر، على أن يراعى فى شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور، فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

وبحسب المادة 107 يعقد الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة ــ متى قضت المحكمة بذلك ــ من ابلاغ المجلس بالحكم. ولا يجوز إسقاط عضويـة أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضويـة التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويكـون قرار إسقاط العضـوية بأغلبيـة ثلثى أعضاء مجلــس النواب وفقا للمادة مادة 110، ولا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

ويمارس مجلس النواب رقابته وفقا للدستور من خلال أسئلة للحكومة فى موضوع ما يدخل فى اختصاصها، أو أستجواب أو طلب احاطة أو بيان عاجل، أو توقيع عدد من الاعضاء على طلب مناقشة قضية عامة، وكذلك تقديم الاقتراحات، كما يحق للمجلس تشكيل لجنة تقصى حقائق فى قضية ما إذا تطلب الامر ذلك، أو تشكيل لجنة خاصة لفحص موضوع معين خاصة بجهة ما أو هيئة عامة وابلاغ المجلس بالنتائج لاتخاذ ما يراه طبقا لاختصاصاته الدستورية.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق