بعدما كانت ضحية التحرش او الاغتصاب، تكتفى بلطم الخدود وشق الجيوب، وتضع سرها فى «سابع بير» خوفا من فضيحتها او انتهاك سمعتها على كل لسان، ورغم ذلك قد تنال عقوبة لعدم قدرتها على إثبات الجريمة، اصبح اليوم لضحايا التحرش ان يتقدموا ببلاغات سرية تضمن إخفاء هويتهم فى ملف خاص لدى النيابة العامة او قاضى التحقيق، لا يجوز فتحه إلا فى المحكمة.
ذلك هو مضمون مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة العدل للبرلمان ، حفاظا على القيم الاخلاقية فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، الذى راعت فيها الدولة إخفاء بيانات الضحية قبل ان تتسرب إلى السوشيال ميديا او وسائل الاعلام، بهدف تشجيعها على الإبلاغ عن المسكوت عنه، ومن يفشى سرية تلك المعلومات يعاقب بالسجن الوجوبى بنص المادة «٣١٠» من القانون المقترح .
فى اعتقادنا ان هذا القانون جاء لوقف التحرش بالمرأة بكل اشكاله من اضطهاد وعنف واغتصاب، بعد إسقاط حاجز الخوف فى ظل قانون يحمى سرية بيانات الشاكية، على غرار استجابة النّيابة العامة للتحقيق فى بعض وقائع التحرش المتداولة على السوشيال ميديا دون ان تتقدم الشاكية ببلاغ .
هذا التحول الملحوظ فى هذه القضية الشائكة يؤكد ان السلطة القضائية تنتصر لحرية المرأة وحرمة جسدها، بإجراءات فى غاية السرية حماية لسمعة الضحية.
ويبقى على المشرع البرلمانى عند إقرار هذا القانون، ان يراعى المواد المماثلة له بقانون الإجراءات الجنائية ، وعلى رأسها حماية الشهود المبلغين عن وقائع الفساد حتى يتخلص المجتمع من جميع صور الانحراف بهدوء وسرية تامة .
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل رابط دائم: