رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

جريمة نقل عدوى «كورونا»عمدا.. والمسئولية الجنائية

يكتبه مـريــدصبــحى

اتخذت الدولة كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» ولكن هناك جانبا قانونيا غائب فى هذه المواجهة، وهو ماذا لو لم يبلغ المصاب عن مرضه وهو يعلم به؟ فضلا عن عدم اكتراث آخرين بالمرض والمساهمة فى تفشى الفيروس؟ فهل يعد ذلك جريمة نقل للعدوى عمدا؟ وكيف يتعامل معها القانون؟
  الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يجيب قائلا: ان المسئولين عن حملات التوعية غفلوا عن التوعية القانونية؛ وبيان ما يترتب فى حال امتناع الشخص المصاب عن التوجه للجهات المختصة والابلاغ عن حالته، فهل هنالك مسئولية قانونية عليه؟ وكذلك ما يترتب على حامل المرض فى حال نقله عمدا الى شخص آخر؛ وما هو التكييف القانونى الصحيح لواقعة نقل الامراض المعدية؟.

 

الوصف القانونى لنقل العدوى
 

ويضيف الدكتور النمر، أن اقرب وصف ينطبق على واقعة نقل العدوى، هى الاحكام العامة لقانون العقوبات، لخلو القوانين من احكام خاصة لتنظيم هذه القضية، وبذلك فإن ناقل العدوى عمدا يسأل عن جريمة قتل او الشروع فيها، وفقا للنتيجة التى ترتبت على فعله، او قد يسأل وفقا لإحكام الايذاء المفضى الى الموت او وفقا لإحكام جريمة الايذاء.
فالمشرع فى قانون العقوبات المصرى جرم اعطاء المواد الضارة متى افضت إلى وفاة المجنى عليه، وجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وشدد العقوبة إذا ما توافر سبق اصرار أو ترصد على الايذاء من خلال اعطاء المادة الضارة، لتصبح السجن المشدد الذى لا يتجاوز 15 سنة، طبقا للمادة -236 - من قانون العقوبات، وأيضاَ جرم المشرع اعطاء المواد الضارة التى ينشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يزيد على 20 يوما، ووفقا للمادة- 265 - من قانون العقوبات، فإن جناية اعطاء المواد الضارة التى يترتب عليها وفاة المجنى عليه لا تتطلب غير القصد الجنائى العام، المتمثل فى ارتكاب الجانى الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه وصحته، دون توافر نية إزهاق روحه متى تحققت علاقة السببية بين اعطاء المادة الضارة والوفاة مأخوذا بقصده الاحتمالى، وعليه فإن مفهوم فعل الاعطاء وهو يمكن أن يتحقق بمجرد الملامسة أو بطريقة غير مباشرة، كاستخدام حامل الفيروس أدوات المجنى عليه أو مشاركته المأكل والمشرب، والأمر الآخر، تحديد ماهية المادة الضارة وهل تعتبر الفيروسات والميكروبات مواد ضارة تتحقق بها الجريمة؟ حيث يستقر الرأى بوجه عام على أن فعل الاعطاء؛ لا يقصد به كظاهر لفظه مناولة الجانى المادة الضارة للمجنى عليه، وإنما يقصد به اتصال المادة الضارة بمديات جسم المجنى عليه بغض النظر عن كيفية هذا الاتصال، بدلالة أن المشرع علق التجريم على نشوء مرض أو عجز عن العمل نتيجة هذا الاتصال، ومن ثم فإن نقل الزوج فيروس كورونا إلى زوجته أو العكس ينطبق عليه طبقا لرأينا أحكام جريمة إعطاء المواد الضارة فى صورتها العمدية وغير العمدية بحسب قصد الجانى، وما إذا كان قصد الايذاء بإيصال الفيروس أم انتقل الفيروس منه دون قصد، وبسبب إهماله وعدم احترازه، لذا يجب على مجلس النواب اصدار تشريع خاص صريح ينص على عقاب نقل العدوى عمدا  فى وقت انتشار الفيروسات او فى اى امراض اخرى.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق