رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

40 ألف جنيه تعويض ضحايا حوادث السيارات المجهلة!

مع القانون يكتبه: مريد صبحى

 رغم تراجع حوادث الطرق فى مصر الا أنها تظل أعلى من المعدلات العالمية، فى ظل السرعات الجنونية على شبكة الطرق الحديثة لقائدى المركبات، ولكن ما مصير ضحايا الحوادث المجهلة؟ خاصة فى حالات الوفاة أو العجز الكلى، وكيف تحصل أسرة المتوفى أو المصاب على حقها؟ أم يصبح ضحية بدون «دية» أى ان دمه راح هدرا؟
الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يجيب بقوله: تعد حوادث السير من أكثر سلبيات منظومة الطرق فى مصر، ولذلك تم سن قوانين من شأنها الحد من الخسائر وتعويض أسر الضحايا، حيث يختص الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع «ميزانيته متحصلة من التأمين الاجبارى على السيارات»، والمعروف باسم «صندوق الحوادث المجهلة» بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات «المجهلة» فى حالة عدم معرفة السيارة مرتكبة الحادث أو عدم وجود تأمين عليها أو السيارة المعفاة من إجراءات الترخيص، أو حالات إعسار شركة التأمين، فإذا ما وقعت حادثة على هذا النحو وتوافرت فى شأنها إحدى الظروف السابقه وامتنع «صندوق الحوادث المجهلة» عن تغطية مبلغ التأمين، هنا يحق للمتضرر رفع دعوى ضد هذا الصندوق وإلزامه بأداء مبلغ التأمين المناسب.
فالصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات فى الحالات السابق ذكرها، وأيضا الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على قانون التأمين الاجبارى، رقم 72 لسنة 2007 والتى تنص على: «تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها فى المادة -1- من هذا القانون الى المستحق او ورثته، وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين اربعين الف جنيه فى حالات الوفاة، او العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى مبلغ عشرة الاف جنيه، ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها، على ان يصرف فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
إجراءات تقديم طلبات التعويض
1 –إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه،
2 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة «المستفيدين» 3 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض، وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة «المستفيدين». 4 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضحا بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين. 5 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل «النيابات، وزارة الصحة، ادارات المرور.. الخ» 6 – يصرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات. 7 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى، ولكن ما سبق يحتاج الى اعادة النظر فى قيمة التأمين؛ فالمبلغ زهيد ولا يتناسب مع قيمة الضرر أو أزهاق أرواح بريئة؛؛.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق