رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فتاوى..
حدود المصلى موضع سجوده

إعداد ــ إبراهيم عمران

إذا كانت المرأة تصلى جماعة مع زوجها بالمنزل، هل يجوز لها أن تقف بمحاذاة الزوج إلى يمينه، أم لابد من الوقوف خلفه؟

 أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قائلا:المرأة، سواء كانت زوجةً أو أماً أو أختاً لا تصف مع الرجل أو تقف بجواره فى الصلاة، حتى وإن كانا بمفرديهما ولم يصل معهما أجنبي، ولكن تكون فى الخلف، فموضع المرأة فى صلاة الجماعة هو خلف صفوف الرجال دائما، ولا يجوز لها الوقوف بمحاذاة الرجل أو عن يمينه أو شماله سواء كان الرجل إماماً أو مأموماً، فإن كان إماماً صلت خلفه، وإن كان مأموما فى صفوف صلت خلف الصفوف.

ـ هل هناك مسافة محددة يجوز بعدها المرور أمام المصلى بالمسجد؟ وهل يشترط وجود حائل مادى للمرور؟

أجاب الأطرش: لقد نهى النبى «صلى الله عليه وسلم» عن المرور بين يدى المصلي، وعده من الكبائر، فقال محذرا من ذلك: «لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه»، وقال راوى الحديث: لا أدرى أقال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة.

والمرور المحرم هو المرور فى المنطقة التى بين سجود المصلى ووقوفه، أو بين المصلى وسترته إذا كان يتخذ سترة فى الصلاة..فإذا كان المصلى يتخذ سترة يجوز المرور من خلف السترة لقول النبى «صلى الله عليه وسلم» إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه.. أما إذا لم يتخذ سترة فهنا ليس له إلا موضع سجوده، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلى موضع سجوده، لأن النهى الوارد فى الحديث إنما هو فى المرور بين يدى المصلي، وما يلى موضع سجوده ليس بين يدى المصلي، ويستثنى من هذا الحكم الصلاة فى مكة والمدينة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى فهذه خصوصية لا ينطبق عليها الحكم السابق.

رابط دائم: 
كلمات البحث:
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق