أصدر وزير المالية قرارا رقم 484 لسنة 2019 بتاريخ 4/8/2019 بتعديل أحكام المادة 127 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بإضافة فقرتين جديدتين وهما:
الأولى: يحسب مقابل التأخير على ما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء فى جميع الأحوال من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى حتى اليوم السابق على سداد الضريبة.
والثانية: لا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى على قرار المصلحة بحساب مقابل التأخير وقف استحقاق هذا المقابل.
والمتبع فى المحاسبة الضريبية فى المأموريات أنه بعد الفحص الضريبى لأى ملف سواء شخصا طبيعيا أو اعتباريا ان شعبة الحجز والتحصيل بالمأمورية تقوم بحساب مقابل تأخير طبقاً لأحكام المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى للسنة محل الفحص وليس من تاريخ الربط، وهى فى ذلك تسير بعيدة تماما عن تفسير المادة 127 من اللائحة التنفيذية المقابلة للمادة 110 من القانون.
ويقوم الممول بالطعن على نموذج 36 المطالبة بالسداد لمقابل التأخير امام لجنة الطعن بتقديم طعن مباشر وتصدر لجنة الطعن قرارها باحتساب مقابل التأخير اعتباراً من الشهر التالى لتسلم الممول نموذج الربط وتقوم المأمورية بإلغاء مقابل التأخير بناء على قرار لجنة الطعن.
ولما كانت المأموريات تقوم بتفسير خاطئ للمادة 110 وهى فى ذلك تقوم بتطبيق تعليمات مصلحة الضرائب والتى كانت من باب أولى ان تقوم بلفظ هذا الغلط وتتفق مع قرارات لجان الطعن ولكن تفشى ظاهرة السير وراء الخطأ كانت له منهجية من المأموريات وتعجز قطاعات الفحص والبحوث والمناطق الضريبية عن اصدار تعليمات للمأموريات بالسير خلف قرارات لجان الطعن واحكام المحاكم واخيراً تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم 3458 لسنة 72 قضائية لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة (35) ضرائب بأن الحساب العادل الذى يتفق مع القانون واللائحة التنفيذية والعدالة الضريبية هو احتساب مقابل التأخير من تاريخ الربط النهائى باعتبار الضريبة واجبة الأداء. ولكن اغتيال قواعد قانونية ومبادئ عامة وقواعد آمرة مستقرة بلجان الطعن والمحاكم حالت دون التزام المصلحة بالسير مع القضاء المصرى المتصف بالنزاهة والشفافية، واتجهت الى تفسير مغاير للقانون.
والسؤال الآن: ما ذنب الممول فى تأخير مصلحة الضرائب (الضريبة على الدخل) بمحاسبته ثم تقوم بتحديد فروق ضريبية وتحتسب عليها مقابل تأخير من تاريخ تقديم الإقرار؟.
والآن انتهى شهر العسل بموجب قرار وزير المالية 484 لسنة 2019 ولكن وفق قاعدة الأثر الفورى لتطبيق القانون والقرارات المنظمة له يعمل به اعتباراً من تاريخه 4 أغسطس 2019 وبالتالى مازال شهر العسل قائما حتى سنوات المحاسبة الضريبية 2018 وينتهى بذلك استرشاد لجان الطعن بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية بعد التعديل بموجب قرار وزير المالية السابق الإشارة إليه.
> أ.د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم
أستاذ المحاسبة والضرائب ــ أكاديمية الشروق
رابط دائم: