رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فتاوى الحج..
الإحرام ركن ومن تجاوز الميقات فعليه دم

ما المراد بالإحرام؟ وما حكمه ؟

أجابت لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية: الإحرام يراد به : نية الدخول في النسك ( الحج والعمرة)، وأجمع العلماء على أن النسك الحج أو العمرة- لا بد فيه من الإحرام، لكن اختلفوا فيه هل هو من الأركان أو من الشروط، على قولين، الأول: إن الإحرام ركن للنسك، ذهب إليه: المالكية، والشافعية، والحنابلة. والقول الثاني: إن الإحرام شرط من شروط صحة النسك، غير أنه شرط من وجه، وركن من وجه، أو هو شرط ابتداء، وله حكم الركن انتهاء، وذهب إليه الحنفية. والقول المختار: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأن الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ان الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله ومن كانت هجرته إلي دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

ما حكم مجاوزة الميقات دون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة؟

أجابت لجنة الفتوى: اتفق الفقهاء على حرمة مجاوزة الميقات بغير إحرام دون عذر، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة على من جاوز الميقات دون إحرام. فالراجح المفتي به سقوط الكفارة إن رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، أما إن عاد بعد ما تلبس بِنُسُكٍ أو لم يعد أصلا فإنه يلزمه دم، ولا فرق بين أن يكون ذلك النُّسك ركناً كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القُدُوم، ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تَأثِيراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية. ودليل سقوط الدم على من عاد إلى الميقات فأحرم منه قبل التلبس بمناسك الحج أو العمرة ما يلي:

1.إنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم، فالتحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحراما منه.

2.إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلب لا شيء عليه، فدل على أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعد ما عاد إليه محرما فقد جاوزه محرما.

أما الدليل على وجوب الدم على من تلبس بشيء من مناسك الحج أو العمرة بعد مجاوزة الميقات ناسيا أو عالما فهو ما روي عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أنه قَالَ: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا». كما أن من تلبس بالنسك بإحرام بعد مجاوزة الميقات، قد أدى بعض النسك بإحرام ناقص فيلزمه دم.

أي أنواع الأنساك الثلاثة (الإفراد، والقران، والتمتع) أفضل؟

أجابت لجنة الفتوى: اتفق الفقهاء على مشروعية الحج وصحته بكيفية من كيفيات ثلاث وهي: الإفراد، والقران، والتمتع، ولكنهم اختلفوا في أفضلها.

ويرجع سبب الاختلاف إلى الروايات الواردة في حجه صلى الله عليه وسلم، ولاستنباطات قوة ذلك التفضيل عند كل فريق.

والراجح: هو القول القائل بأن الأفضل القران، ثم التمتع، ثم الإفراد، لحديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»، يضاف إلى ذلك أن القران أشق، لكونه أدوم إحراما، وأسرع إلى العبادة، وفيه جمع بين العبادتين، فيكون أفضل.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق