► 7 تكبيرات غير الإحرام في الركعة الأولى و5 غير القيام والركوع في الثانية
► لا يجوز سقوط الجمعة والظهر معا بصلاة العيد
► من فاتته يقضيها بأداء ركعتين أو أربع كسائر الصلوات
يتساءل الكثير من الصائمين عن أحكام وسنن صلاة العيد، وكيفيتها، وحكمها، ومكان أدائها، وموعدها، وما يثار حولها من فتاوى متضاربة وخلافات فقهية تثير الحيرة والبلبلة بين عامة الناس، وهل الأفضل أن تؤدى في الساحات وأماكن الخلاء أم داخل المساجد؟ ولا يتوقف الجدل عند صيغة تكبيرات العيد وأي من سور القرآن الكريم يقرأ الإمام في الركعتين الأولى والثانية، بل إنه يتعداه إلى الأفعال والسنن الواجب اتباعها في يوم عيد الفطر المبارك، وهل يمكن قضاء صلاة العيد لمن فاته وقتها؟ وما الذي يفعله المصلى إن حضر إلى المصلى بعد بدء خطبة العيد؟
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية يجيب عن تلك التساؤلات، ويقول في حوار مع «الأهرام» إن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الرجال والنساء - حتى الحُيَّض منهن - أن يخرجوا لها. ووقتُها عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو الوقت الذى تحلُّ فيه النافلة - ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال. وإلى نص الحوار:
ما المكان الأفضل لأداء صلاة العيد، هل تؤدى في المساجد أم الساحات؟
إن ذلك محلُّ خلافٍ بين العلماء فمنهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد، استنانًا بظاهر فعل النبي، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين - وهم الشافعية - وقالوا إن المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبي فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل.
وما كيفيتها؟
هي ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات، وينوى بها صلاة العيد، يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وأن يقرأ الإمام بعد الفاتحة بــ «الأعلى» فى الأولى و«الغاشية» فى الثانية، أو بــ «ق» فى الأولى و«اقتربت» فى الثانية، كما كان يفعل رسول الله، ويجهر فيهما بالقراءة.
وإذا فرغ من الصلاة يخطب الإمام على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتحَ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ. كما يُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى. ويهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده،: يقول: “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولو زاد عليه جاز”.
وما السنن الواجبة قبل الخروج من المنزل إلى المصلى؟
يستحب الغسل والطيب للعيدين، من خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، كما يستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج، لما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما - قَالَ: “أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ”. كما يستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره، ويَطْعَم شيئا، لما روي عن أنسٍ، رضي الله عنه، أنه قال: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ”. كما يسن تبادل التهنئة في أيام العيد وان يقول بعضهم لبعض إذا لقيه: تقبل الله منا ومنكم، وأعاده الله عليك، ونحو ذلك. والتهنئة التي يتبادلها الناس كقول “ كل عام وانتم بخير”، أو “كل سنة وأنت طيب”، أو “تقبل الله منا ومنكم”.. وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة، هي أمر واجب عليك في أيام العيد.
وما حكم من فاتته صلاة العيد؟
يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، لما رُوِيَ عن أنسٍ، رضي الله عنه، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما، ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء. كما يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصَل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ، رضي الله عنه، أنه «أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»، ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوُّع.
وماذا إن حضر شخص إلى المصلى متأخرا فوجد الإمام قد انتهى من الصلاة؟
إن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مُبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.
ما مشروعية الجهر بالتكبير في العيد بالمساجد بعد الصلوات المكتوبة، حيث تعارف الناس على أن الجهر بالتكبيرات ثلاثا أو أكثر وترًا بصيغة جماعية؟
إن التكبير الجماعي عقب الصلوات المكتوبات مستحب شرعًا، بل هو من إظهار شعائر الله تعالى، وهو داخل في عمومات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وقد مضى عليه المسلمين سلفًا وخلفًا من غير نكير. ولا شك أن التكبير في الجَمْعِ أظهرُ لشعائر الله تعالى وأرجى للقبول وأيقظُ للقلب وأجمعُ للهمة وأَدعى لاستشعار معناه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ”.
وما الواجب علينا تجاه الأهل والأقارب والفقراء في هذا اليوم المبارك؟
يجب علينا في أيام العيد تفقد الأسر المحتاجة وأن نبحث عن الأسر المتعففة بالكسوة والطعام لنعيش جميعا فرحة العيد إخوانا متحابين. كما يجوز اللعب في العيد فيما لا محذور فيه، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: (مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس، وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى، وفيه إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين). وصلة الرحم تكون بالزيارة والمساعدة والإحسان لهم وإدخال السرور عليهم، ليحصل بذلك تبادل المحبة والمودة. والاهتمام بالأيتام وتقديم الرعاية لهم في أيام العيد على وجه الخصوص كما يراعي الوالد أبناءه.
اجتماع العيد والجمعة
ما حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم العيد؟ هل تسقط صلاة الجمعة ويكتفي بصلاة العيد؟
هناك اختلافً بين العلماء فى مسألة سقوط وجوب صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد فى يوم واحد، بناءً على اختلافهم فى تصحيح الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى. وجمهور الفقهاء ذهب إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى الذين تحققت فيهم شروط وجوبها، لما فى إلزامهم بأدائها مع العيد من المشقة والحرج، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك فى “الموطأ” أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال فى خطبته: “إنه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له”، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا سكوتيًّا، وعلى ذلك حملوا أحاديث الرخصة فى ترك الجمعة لمن صلى العيد. ومن العلماء من ذهب إلى أن أداء صلاة العيد لا يُرخِّص فى سقوط الجمعة، مستدلين بأن دليل وجوب الجمعة عام لكل أيامها.
وأن كلًّا منهما شعيرة قائمة بنفسها لا تجزئ عن الأخرى، والأمر فى ذلك واسع ما دامت المسألة خلافية ولا يعترض بمذهب على مذهب، فتقام الجمعة فى المساجد، عملًا بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلى الظهر عوضًا عنها من غير أن ينكر على من أقامها فى المساجد أو يثير فتنةً فى أمر مختلف فيه. أما سقوط الظهر يوم الجمعة اكتفاء بالعيد فالذي عليه جمهور الأمة سلفا وخلفا أن الجمعة إذا سقطت لرخصة أو عذر أو فوات وجبت صلاة الظهر عوضا عنها. والقول بسقوط الجمعة والظهر معا بصلاة لعيد لا يجوز الأخذ به.
رابط دائم: