رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

من المسئول عن تضارب أحكام القضاء ؟
القضاءالإدارى أنصف أصحاب المعاشات .. و«التضامن» خالفت الدستور

مع القانون يكتبه مـريــد صبــحي
د . محمد رضا النمر

رغم أن الدستور وهو القانون الاعلى للبلاد ، نص صراحة على اختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه،وهو ما أكدت عليه الدستورية العليا فى قضية تيران وصنافير، الا أن قضايا الدولة ترى عكس ذلك ؛ واقامت دعوى وقف تنفيذ لحكم القضاء الادارى الصادر بالزام الحكومة بصرف مستحقات اصحاب المعاشات عن العلاوات الخمس الاخيرة، امام الامور المستعجلة والتى أوقفت حكم القضاء الادارى رغم عدم اختصاصها؛؛ فمن المسئول عن تضارب احكام القضاءحفاظا على هيبة العدالة.

 

الدكتور محمد رضا النمر استاذ القانون الدستورى ، يقول : إن الدستور المصرى حدد المختص بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة، صراحة فى المادة190،التى نصت على ان “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، مشيرا الى أن الدعوى تعود لرفع

دعوى اصحاب المعاشات ومخالفة الحكومة للدستور

أقام عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء،بسبب دأب هيئةالتأمينات الاجتماعية،على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى أجرهم المتغير

وصدر حكم القضاءالادارى با بالزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى بصرف مستحقات أصحاب المعاشات.وقدقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاءالإدارى بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات،الا أن

هيئة التأمينات الاجتماعية بدلاً من أن تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاءالادارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وتحاول أن تستصدر من هذه المحكمة إيقاف تنفيذ الحكم لحين نظر موضوع الدعوى قامت برفع دعوى قضائيةأمام محكمة غير مختصةأصلاً وليس لها ولاية؛؛ وقضت هذه المحكمة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاءالإداري؛ وعليه فلجوء مؤسسات الدولة إلى محاكم غير مختصة وليس لها ولاية أو سلطة لاستصدار إيقاف تنفيذ لأحكام قضائية واجبة النفاذ، هو مخالفة للدستور، فالدستورالمصرى حددالمختص بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها صراحة فى المادة 190، التى نصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية،ومنازعات التنفيذالمتعلقة بجميع أحكامه.

كل جهة قضائية تفصل فى منازعاتها

وقد قضت المحكمة الادارية العليا فى حكم حديث، إن المشرع الدستورى استن نهجاً جديداً لم يكن قائماً فى الدساتير السابقة، قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، فلا تفتئت واحدة منها على الأخري، وكان حرص المشرع الدستورى على تكرار النص باستقلال قضاء مجلس الدولة فى المادة 190، والقضاء الدستورى فى المادة- 192 كل بنظر اشكالات تنفيذ أحكامه فى الوقت الذى نظم قانون المرافعات اشكالات التنفيذأضافت المحكمةأن نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاءالعادى يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية،بينما نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، ويخضع نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاءالدستورى للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات، فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الدستورية،والقول بغير ذلك فيه خلط لنظام وقف تنفيذ الأحكام وتداخل بين جهات القضاء والمحاكم بما يؤدى إلى الاضرار بحسن سير العدالة، وصفوة القول إن كل جهة قضائية تختص بنظر تنفيذ الأحكام الصادرة منها القضاء سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها، وهوما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضى فى الحصول على الترضية القضائية التى لا يتحقق أثرها، إلا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقاً لغاية وصول الحقوق لأربابها.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق