رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

..و يوافق على قانون تنظيم الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته أمس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية انه انطلاقا من حرص الدولة على دعم وتنمية ما تشهده المجتمعات العمرانية الجديدة من نهضة عقارية واضحة، ورغبة فى إيجاد الحلول للمشكلات التى تواجه «شهر التصرفات»، والتوسع فى مجالات الاستثمار العقاري، كانت الحاجة ملحة إلى إصدار قانون ينظم ذلك.

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى جميع المجتمعات العمرانية الجديدة، تختص دون غيرها بشهر المحررات بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء او نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية.

وألزم مشروع القانون فى مادته الثانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات الواجبة الشهر المتضمنة تصرفها فى الأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، مع الالتزام بمواعيد الإجراءات المنصوص عليها فى القانون، وعلى ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتضمن المشروع فى مادته الثالثة أن يكون شهر المحررات بطريق الايداع، بعد سداد مقدم طلب للرسوم المنصوص عليها فى مادته الخامسة من القانون، وألزم المأموريات المختصة بأن تصدر قرارها بشهر المحررات او رفضها، على ان يكون الرفض مسببا، وألزم المأموريات بمدة 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات، وأن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر العقارى خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وأناط ذلك إلى لجان تشكل برئاسة قاضى استئناف وعضوية اثنين من موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أحدهما قانوني، وآخر هندسي، وتبين اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص اللجان، ويعد التظلم مقبولا إذا لم يفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وهذا ما تضمنته المادة الرابعة.

ونص القانون فى مادته الخامسة على سداد رسوم وفقا لقانون التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق