رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الآثار القانونية لوقف الموظف عن العمل .. طبقا للخدمة المدنية

موظف

أجاز قانون الخدمة المدنية رقم -81 لسنة -2016 - وقف الموظف عن العمل بمناسبة إحالته الى التحقيق الإداري، وذلك بقرار يختص بإصداره كل من رئيس هيئة النيابة الإدارية بالنسبة للموظفين في الجهات الحكومية الخاضعة لولاية النيابة الإدارية ، والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة كل فيما يخص الموظفين التابعين لهم ، فما هى الآثار القانونية المترتبة على صدور قرار الوقف عن العمل ، يوضح هذه الآثار المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

 

اولاً : منع الموظف الموقوف من ممارسة اعمال وظيفته بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه ، و يجوز بقرار من المحكمة التأديبية مد مدة الوقف لثلاثة أشهر إضافية بعد انتهاء مدة الاشهر الثلاثة الأولى. ثانياً : يخضع الموظف الموقوف لواجبات وظيفته في فترة الوقف و لا يتحلل إلا من واجب أداء العمل الوظيفى ، فيسأل تأديبياً عن أى أفعال يرتكبها خلال الوقف تؤثر على كرامة الوظيفة العامة أو الاحترام الواجب لها. ثالثاً : عدم جواز إشغال وظيفة الموقوف بموظف أخر سواء بالتعيين او الترقية، بيد ان ذلك لا يمنع من تكليف موظف آخر بالقيام بأعباء هذه الوظيفة عن طريق التكليف او الانتداب حتى لا يتعطل العمل الوظيفي ، رابعاً : بطلان جميع الأعمال الوظيفية التى يباشرها الموظف الموقوف بعد صدور قرار الوقف لصدورها من شخص لا ولاية له بمباشرة ذلك العمل وقت القيام به . خامساً : وقف صرف نصف أجر الموظف ابتداء من تاريخ الوقف، و تعرض النيابة الإدارية الامر خلال عشرة ايام من صدور القرار على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره. سادساً : لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل، و لا تقبل استقالة الموظف الموقوف الذى جاوزت سنه الخمسين طوال مدة الوقف عن العمل .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق