رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

بعد إصدار قائمة بملاحقة 59 إرهابيا يقيمون على أراضيها
قطر تمنح الجنسية للإرهابيين لحمايتهم.. ومنع ملاحقتهم دوليا

مريد صبحى
أصدرت الدول العربية الاربع – مصر والسعودية والامارات والبحرين – قائمة موحدة لملاحقة 59 إرهابيا مطلوبين لهذه الدول بينهم 30 مصريا ، صادرة بحق بعضهم أحكام بالاعدام والمؤبد ، مع أخرين مطلوبين للعدالة فى قضايا إرهابية خطيرة مازالت منظورة أمام القضاء ، كما تضمنت القائمة الموحدة 12 كيانا إرهابيا ، وذلك فى مواجهة «دويلة» قطر المتهمة بإيواء ألارهابيين الفارين من دولهم وتمويلهم لاثارة الاضطرابات الأمنية فى هذه الدول والسعى لاسقاطها لحساب قوى أخرى ، وقد أصدرت الدول الاربع نشرات حمراء لملاحقة هؤلاء الإرهابيين حول العالم ، وتوقيفهم وتسليمهم لدولهم للمثول أمام العدالة .

ولكن «دويلة» قطر الراعية للارهاب الدولى لجأت الى حيلة غريبة ، لمنع تسليم هؤلا الى دولهم، وعرقلة ملاحقتهم دوليا وذلك بتجنيسهم ، أى منحهم الجنسية القطرية ليصبحوا مواطنين قطريين يقيمون على الأراضى القطرية، مستغلة مباديء القانون الدولي، وقانون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الذى يمنع الدولة من تسليم رعاياها ،لمحاكمتهم خارج أراضيها، فهل ما قامت به قطر يمنع ملاحقة هؤلاء الإرهابيين حول العالم، وكيف يمكن مواجهة هذه الخطوة القطرية دوليا فى ظل أستنفار المجتمع الدولى لمواجهة الارهاب ، وقطع مصادر دعمه وتمويله.

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان ، يقول : لقد لجأت الدول الأربع لذلك فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معاد، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.

كما أعلنت مصر غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومى المصري، وقد أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أنها فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف- 59 - فرداً و -12 - كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها،

تجنيس الإرهابيين لحمايتهم

وطبقا لهذا التصنيف قررت دولة قطرمنح الجنسية القطرية، لكل الشخصيات غير القطرية التى جاءت بالقائمة الإرهابية التى أعلنتها دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لحمايتهم ومنع تسليمهم لدولهم،

فقررت منحهم الجنسية ليتم معاملتهم وفقا للقانون القطرى الذى يمنع تسليم المجرمين أو الإرهابيين أصحاب الجنسية القطرية لدولهم.

ولكن ماقامت به دولة قطر يعد مخالف، لقانون الجنسيه القطري، فبموجب القانون رقم -17 لسنة -1966 - والقانون رقم 3 لسنة 1969- بشأن التجنيس فى قطر، يجوز بقرار أميرى منح الجنسية القطرية لغير القطري، إذا توافرت فيه الشروط التالية :

أولا :أن يكون قد أقام بطريق مشروع فى قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين عاماً متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على هذه الجنسية، ولا يخل بهذا الشرط خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين كل عام مع الاحتفاظ بنية العودة مرة آخري، أما إذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة فى قطر كأن لم تكن من البداية ومن ثم يلغى طلبه .

ثانيا : أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفى لسد حاجاته، ثالثا: أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائى فى قطر أو فى اى دولة أخرى بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وبالنظر للشرط الاول من شروط التجنس القطرى فهو شرط الاقامة بقطر لمدة لاتقل عن خمسة وعشرين عاما متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على هذه الجنسية، فكيف يحصل على الجنسيه الارهابى الصادر ضده قرار مصري، بتصنيفه على قوائم الارهاب ولم يقيم تلك المدة المنصوص عليها فى قانون الجنسية القطرى داخل دولة قطر، وفى نفس الاتجاه ينص قانون الجنسية المصري- القانون رقم 26 لسنة -1975 - المعدل بالقانون- 154 لسنة -2004 بشأن الجنسية المصرية فى الماده- 10- منه على انه « لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية و الأصل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة -16 - من هذا القانون،ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى إذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس أجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية إلاجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم إلاجنبية.

القانون القطرى يعارض الاتفاقيات الدولية

وبذ لك يكون القانون القطرى قد عارض كافة الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الملزمة للدول الأعضاء بها، بضرورة تسليم الإرهابيين، فالمطلوب حاليا أن يعلن مجلس الأمن رفض منح تلك الشخصيات الجنسية القطرية خاصة انه تم بعد إعلان القائمة الإرهابية. «فطبقا لميثاق الامم المتحده فهناك عقوبات اقتصادية دولية يتم فرضها على الدول، لإثنائها عن سياسات معينة مثال نص المادة - 4- من ميثاق الامم المتحدة التى تنص على «انه لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء «الأمم المتحدة» تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية، وعلى ذلك فقرار دولة قطر الصادر بمنح الجنسية القطرية لكل الشخصيات غير القطرية التى جاءت بالقائمة الإرهابية، هو قرار مخالف اولا: لقانون الجنسية القطرى وقانون الجنسية المصرى الذى يلزم المتجنس بالحصول على موافقة وزير الداخلية المصرى وفقا لنص المادة- 10- من قانون الجنسية المصري.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق