رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

القيمة المضافة والمقاولات

تخالف اللائحة قانون ضريبة القيمة المضافة على المقاولات، فلقد حدد القانون حد نسبة الضريبة بواقع 5%، وسمح للمقاول العام بخصم ماسبق سداده للمقاولين من الباطن،

ولم يشر إلى إمكانية اعتبار مقاول الباطن مسددا للضريبة وفقا لشروط وأوضاع تحددها اللائحة، ولم يسمح للائحة أن تعفى فئة أو مجموعة، ورغم ذلك نجد أن اللائحة ترى أن مقاول الباطن يعتبر مسددا الضريبة إذا قام المقاول العام بسدادها عن ذات الأعمال، ـ ووضعت اللائحة شروطا ـ من تلقاء نفسها ـ للشهادة التى يحصل عليها مقاول الباطن، وبنفس المنطق ألا يمكن تدبير شهادة من المصنع بأن تاجر الجملة/ تاجر التجزئة يقوم بتحصيل الضريبة من العميل (المستفيد النهائي) وسدادها إلى المصلحة ويعتبر المصنع مسددا لهذه الضريبة من واقع هذه الشهادة لأنه لايتعامل مع المستفيد النهائي.

إن المعالجة التى اخترعتها اللائحة تهدم مايقال إن الهدف من القانون حصر المجتمع الضريبى وضبط التعاملات.

يحيى حافظ

محاسب قانونى

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق