رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

قانون الإيجارات القديمة ودور مجلس النواب
يجب مراعاة البعد الاجتماعى ومطالعة أحكام القضاء السابقة

يكتبه: مـريــد صبــحى
مقترح توحيد الإيجار للأماكن القديمة مازال يثير جدلا ساخنا، وبدون نقاش بين خبراء القانون وطرفى العلاقة الايجارية من الملاك والمستأجرين، فالبعض يطالب بضرورة تصدى مجلس النواب لهذه «الاشكالية» المزمنة «لايجاد حلول متوازنة ترضى الطرفين، ومنها المطالبة بالتدرج فى «العلاج» لحين تحرير العلاقة الإيجارية

بينما رأى آخر يطالب بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى خاصة أن نسبة كبيرة من المستأجرين من محدودى الدخل ، ولاتحتمل ظروفهم مزيدا من الأعباء فى ظل التضخم وارتفاع الاسعار ، بينما هناك رأى قانونى يطالب أعضاء البرلمان بضرورة وضع الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن نصب أعينهم عند مناقشة قانون الإيجارات القديمة .

المستشار جميل قلدس بشاى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، يقول: لقد تلاحظ انزعاج غالبية المعنيين بهذا القانون من رأى ينادى بزيادة الايجار زيادة كبيرة، وحيث إننى من رجال القانون، فاننى اعلم علم اليقين أن الزيادة المقترحة لن تسمح لمجلس النواب باقراراها دون مراعاة البعد الاجتماعى، فضلا عن أن هذه الزيادة لا تحقق العدالة إطلاقا، فاذا كان هذا المقترح يسبب غلق العديد من الوحدات الايجارية، فانه لايحق أبدا معاقبة باقى المستأجرين للخلاص من تلك الوحدات المغلقة، فى حين أن القاعدة تقول «لاتزر وازرة وزر أخرى» فضلا عن ان الادعاء بأن هذه الزيادة تفرض كحل مؤقت، فانه ليس هناك ثمة مانع من وضع تشريع كامل لعلاج مشكلة الاسكان، ومصر بها خبراء ورجال قانون يمتلكون كثير من الخبرة فى هذا المجال لوضع تشريع يحقق العدالة مع مراعاة البعد الاجتماعى، فإذا كان هناك ظلم كما يعتقد البعض لأصحاب العقارات ، فهو ليس لجميع الملاك لانه حتى يناير – 1962- صدر القرار بقانون رقم – 46- لسنة 1962- بتحديد إيجارات الأماكن المستحدثة ، وقد نصت المادة الاولى على ان «تحدد إيجارات الاماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم – 168- لسنة 1961- وفقا لما يلى أولا: صافى فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمبانى ، ثانيا: 3% من قيمة المبانى مقابل استهلاك رأس المال والقيام بالاصلاحات والصيانة الادارة، وقد نصت جميع القوانين على تقييد حق المؤجر فى انهاء العقد وإخراج المستاجر وفقا لقوانين رقم – 121- لسنة 1947- والقانون رقم 52- لسنة 1969 والقانون رقم 49- لسنة 1977 – والقانون رقم 136- لسنة 1981.

الملاك حصلوا على حقوقهم سابقا

ويضيف المستشار جميل قلدس، ان هذا يعنى أن المستثمر فى هذا المجال كان تحت بصره القوانين التى توضح الارباح التى تعود عليه من بناء العقارات، بالاضافة الى كافة الشروط الموضحة بعقد التأجير، ومع كل ذلك فضل هذا المستثمر أن يبنى العقار فى ظل هذه القوانين، وكان مالك الارض الذى اشتراها «بملاليم» باسعار ذلك الزمان، وكان يحصل على أموال طائلة «كخلو رجل» من المستاجرين، فحقيقة الامر أن تكاليف البناء كانت من أموال المستاجرين، ولكن القول الفصل فى هذه المسألة يكون من خلال أحكام عديدة صدرت فى هذا الشأن وقد تكون لمصلحة أصحاب العقارات والبعض منها لصالح المستأجرين، فهل لمجرد رأى مطروح يمكن أهدار هذه الاحكام التى أصبحت نهائية وباتة، ولذلك فإن على مجلس النواب أن يراعى تلك الاحكام، بدلا من إهدارها بهذه السهولة ووضع تشريع زيادة الاماكن القديمة السكنية، ومن هذا العرض السريع تكون العقارات القديمة جدا، والتى أنشأت قبل سنة 1962، هى التى تحتاج الى بحث دقيق مع مراعاة البعد الاجتماعى، ويمكن لاصحابها تحقيق أموال كثيرة عند بيع الأرض بعد اصدار قرارات بهدم هذه العقارات، بعد اغراءالمستأجرين بترك مساكنهم مقابل بيع الارض والحصول على وحدات جديدة من خلال إنشاء برج سكنى جديد، لتحقيق مصلحة الطرفين، خاصة أن هذه العقارات القديمة كان يتم تحديد الاجرة فيها بمعرفة طرفى العلاقة الايجارية دون تدخل من الدولة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق