أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها القاضى ببراءة دأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفاة وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة .
صدر الحكم برئاسة القاضى مجدى أبو العلا وعضوية القضاة معتز زايد وأشرف مسعد وخالد حسن وجمال جودة وحضور وليد الشامية رئيس النيابة العامة لدى النقض وسكرتارية جلسة موندى عبد السلام.
استعرضت المحكمة ما تضمنته القضية من اتهامات وردها عليها قائلة انه بالنسبة لما نسب للمتهم من استغلاله لسلطات وظيفتة بحصوله لزوجته المتوفاة على شقة ببرج سان استيفانو بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه فبالاطلاع على تحقيقات النيابة تبين انها انتهت إلى التقرير بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل منى عبد الفتاح للسداد ولوفاتها وتابعت الحيثيات أن هذا الأمر مازال قائما لم يلغ ممن يملك إلغاءه ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وعن الاتهامين باستغلال المتهم وظيفته فى الحصول على قطعة ارض بالشيخ زايد بثمن بخس والحصول لنفسه ونجله على قطعتى أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص جاء بالحيثيات أن تحقيقات النيابة انتهت إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدى على ارض مملوكة للدولة تأسيسا على أنه ثبت أن حصول نظيف على هذه الأراضى كان بحق ودون أى عدوان على المال العام ولما كانت ما انتهت النيابة هو فى حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية فإنه ما كان ينبغى للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتى الذكر تحت وصف جديد ومن ثم فإنها تقضى بعدم جواز نظر الدعوي.
وعن الاتهامات بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفتة فى الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التى ادارتها زوجتة المتوفاة وولديه والحصول لزوجتة الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولى وظيفة هامة فالمحكمة تبين لها أن الادلة التى ركنت إليها سلطة الاتهام ومنها شهادة الشهود لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم حيث إن شهادتهم لم يتضح منها كيفية استغلال المتهم نفوذه ونوعية المصالح التى اداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها و كيفية الحصول على تبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع كما خلت من بيان الأفعال التى أتاها المتهم ولمن اداها وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجته الحالية من تولى الوظائف الهامة التى تتيح لها الحصول على المكافآت بالمخالفة للقانون وصلة ذلك كله بالوظائف التى تولاها والقواعد المعمول بها التى اجترأ على مخالفتها لاسيما وأن سلطات وظيفته لاتخول له الرقابة أو الاشراف الفعلى المباشر على المؤسسات الصحفية القومية كما أنها لاتمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات لاتقوم به جريمة الكسب غير المشروع فى حق المتهم لوهن الأدلة وخلوها من دليل معتبر يكشف عن استغلاله بالفعل لنفوذ وظيفته وحصوله لنفسه أو لأسرته على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وابتنائها على الظن والاستنتاج واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب اخرها أنه كان رئيسا لمجلس الوزراء دليلا تحكميا على أنه كسب من وراء ذلك كسبا غير مشروع وهو الأمر الذى انساقت إليه سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبتها على سبيل الجزم واليقين وتقضى ببراءته .
وعن الاتهام بأن طرأت على ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده أكدت المحكمة أنها لم تطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لعدم قيام دليل تستند إليه وتناقضهما مع بعضهما البعض فى شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرته وتناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء فى كيفية تقدير الثروة وورودها وأقوال مجريها فى عبارات عامة مجملة ومجهلة ولا يبين منها وقائع محددة وابتنائها فى مجملها على الظن والاستنتاج وعلى مجرد الاتهام فى قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور احكام فيها بالإدانة نهائية وباتة كما أن المحكمة لاتطمئن إلى اقوال خبراء الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض فى شأن إجمالى مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذى يمثل قيمة الزيادة التى طرأت على ثروة المتهم الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة ذلك الاتهام وترى أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن أسمتها أدلة ولا تبلغ حد الكفاية
كانت النقض قد سبق أن قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و353 الفا و133 جنيها والزامه برد مبالغ اخرى فى القضية وقررت إعادة محاكمته وترافع عنه المحامى وجيه عبد الملاك.
رابط دائم: