رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

هل يمكن ارجاؤها أو عدم تنفيذها ؟
أوامر القبض والإحضار واجبة النفاذ فى جميع الأراضى المصرية

ضبط واحضار
تضمن قانون الاجراءات الجنائية تحديد الجهات التى تملك حق اصدار اوامر الضبط والاحضار،.. أى القبض على المتهم المطلوب للتحقيق فى الدعوى الماثلة أمام سلطة التحقيق ، ممثلة فى النيابة العامة، وقاضى التحقيق المنتدب لتحقيق احدى القضايا

وكذلك قضاة المحاكم الجنائية – جنح وجنايات ـ، ويعد الامر بضبط وأحضار متهم، أمرا قضائيا واجب النفاذ من مأمورى الضبط القضائى ، فى أى مكان يوجد فيه المتهم داخل مصر، لاتهامه فى وقائع خطيرة تشكل جريمة جنائية تستوجب المحاكمة والعقاب ، اذا ثبتت فى حقه ، وهذا الامر له أسبابه القانونية، فمتى يصدر؟ ولماذا ؟ وكيف وأين ينفذ ، وهل يمكن إرجاء التنفيذ أو إهماله ؟




يجيب على هذه التساؤلات المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة استئناف اسيوط، قائلا تختص النيابة العامة بالتحقيق فى جميع انواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، وكذلك سلطتها فى اقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ومباشرتها امام المحكمة الجنائية المختصة ، ولها عند مباشرة التحقيق فى الدعوى أحد أمرين اولا: اذا كان المتهم حاضرا وعقب التحقيق معه واستجلاء ادلة الاتهام ضده، فإما أن يتم اخلاء سبيله بالضمان الشخصى أو بضمان محل اقامته أو بكفالة مالية، أو أن تأمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له طبقا لقانون الإجراءات، ثانيا: إذا لم يكن المتهم حاضرا أن تصدر النيابة العامة أمرا بدعوته للحضور أمام المحقق فى الزمان والمكان الذى يحدده له وذلك لاستجوابه أو اتخاذ إجراء تحقيق آخر فى مواجهته، واهم ما يميز هذا الامر بالحضور أنه لاينطوى على قهر أو اجبار، فتنفيذه متروك لرغبة المتهم، فان شاء استجاب للدعوة وأن لم يشأ لم يستجب، وفى حالة عدم امتثاله لايجوز لمن ينفذ الامر بالحضور من رجال السلطة العامة، أن يقبض على المتهم أو يجبره على الحضور فالأمر بالحضور أذن هو تكليف للمتهم بالحضور يتساوى شأنه مع باقى خصوم الدعوى أو الشهود، واذا كان جزاء مخالفة هذا التكليف بالحضور بالنسبة للشاهد، هو جواز تغريمة بغرامة لاتزيد على خمسين جنيها، او بالقبض عليه واحضاره ومن ثم فإن الجزاء المترتب على مخالفة أمر الحضور، هو إمكان إصدار أمر بالقبض على المتهم أو الشاهد واحضاره ، الا أن ذلك لايكون الا بأمر آخر يصدر من المحقق.

تنفيذ الضبط والاحضار بالقوة الجبرية

ويضيف المستشار جمال القيسونى قائلا: إن الأمر بضبط واحضار المتهم امام المحقق هو تكليف ينطوى على القهر والاجبار، وهو صادر عن المحقق وموجه الى رجال السلطة العامة، بان يحضروا المتهم امامه شخصيا ولو بالقوة الجبرية ، ويعنى ذلك أن تنفيذ هذا الامر غير متروك لمشيئة المتهم وانما يتم رغما عنه، كما يجوز للنيابة العامة ان تصدر امرا بالقبض على المتهم الغائب، واحضاره وذلك فى أحوال محددة نص عليها قانون الاجراءات الجنائية وهى: اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، واذا كان يخشى من هروب المتهم فيجوز الأمر بالقبض عليه واحضاره حتى لو لم يكن قد سبق اعلانه بالحضور، وأيضا اذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف ، وكذلك اذا كانت الجريمة فى احدى حالات التلبس بها ، والمنصوص عليها فى المادة – 30- من قانون الاجراءات الجنائية، واذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى، وهى الجنايات المعاقب عليها أما بالاعدام أو بالسجن المؤبد، او بالسجن المشدد، أو بالسجن، وايضا الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وقد اجاز المشرع فى المادة -35- من قانون الاجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى ومن بينهم ضباط الشرطة وامنائها والمساعدين ، اذا لم يكن المتهم حاضرا فى احوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر، أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره على ان يسجل ذلك فى محضر الضبط .

ونظرا لطبيعة الامر بالقبض على المتهم وتقييد حريته ، فقد أوجب المشرع على المحقق أن يباشر التحقيق فورا مع المتهم المقبوض عليه ، واذا تعذر ذلك يودع فى السجن لحين التحقيق معه ، ويجب الا تزيد مدة أيداعه على 24 ساعة ، وأذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليم المتهم الى النيابة العامة.

نتائج أوامر القبض

ويشير رئيس محكمة أستئناف أسيوط الى أن أوامر القبض قد تقتضى الظروف تنفيذها خارج دائرة أختصاص المحقق الذى أصدره، فيتعين أن يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض على المتهم فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه وتدون أقواله فى شأنها، وقد نصت المادة -129- من قانون الاجراءات الجنائية على أن تكون أوامر الضبط والاحضار نافذة فى جميع الأراضى المصرية، ويترتب على الأمر بالقبض نتائج من بينها جواز تفتيش المتهم بغرض التنقيب عن أدلة الجريمة وليس مجرد التفتيش الوقائى الخارجى لجسد المتهم مع مراعاة أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى ينتدبها لذلك مأمور الضبط القضائى، وذلك حفاظا على الآداب العامة وحماية القيم الاخلاقية، وصيانة عرض المرأة حتى لو كانت متهمة، وأيضا أن يكون أمر الضبط والأحضار مكتوبا وثابت التاريخ، وكذلك لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص فى إحدى جرائم الارهاب أن يتخذ الاجراءات المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة خلال 24 ساعة على الاكثر، أن تأذن له بالقبض على المتهم وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وحماية أمن المجتمع، أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لاتجاوز سبعة أيام.

 

بطلان أوامر الضبط والاحضار

لايجوز تنفيذ أوامر الضبط والاحضار بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاض التحقيق أو النيابة العامة لمدة أخرى

إذا كانت هى التى تباشر التحقيق، ومن يقاوم تنفيذ أمر بالقبض والاحضار لايستطيع الاحتجاج بأنه فى حالة دفاع شرعى، ويكون القبض على المتهم نفاذا لامر الضبط والاحضار باطلا فى حالتين هما، إذا تم أحتجاز المتهم مقبوضا عليه مدة تزيد على 24 ساعة، أو إذا وقع القبض على المتهم بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدور الامر دون اعتماد من المحقق، وفى الختام يؤكد المستشار جمال القيسونى رئيس استئناف أسيوط أنه يتعين على مأمورى الضبط القضائى أوامر الضبط والاحضار حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والجنائية.

 

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق