حصلت الأهرام على نسخة من تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لنظر القرار بقانون الخدمة المدنية والذى انتهت فيه اللجنة بإجماع أصوات أعضائها «11 عضوا» برفض القانون لمخالفته للدستور وإهداره للعديد من الحقوق لأكثر من ستة ملايين موظف بسبب تعسف بعض أحكامه ،
وفتحه بابا للتسلل الى الجهاز الإدارى للدولة باتاحة تعيين غير المصريين وهو ما اعتبرته اللجنة يشكل خطرا على الأمن القومى ، بالإضافة الى تسببه فى تراجع متوسط الزيادة السنوية للأجور التى كانت تتراوح بين 200 و 250 جنيها سنويا طبقا للقانون القديم لتصبح وفقا للقانون الجديد تتراوح بين 50 و60 جنيه سنويا وهى زيادة لا تتناسب بأى شكل مع الارتفاع المستمر للأسعار ، كما أن القانون ألغى نظام محو الجزاءات التى قد توقع على الموظفين ، وتوسع فى سلطات الرئيس المباشر فى توقيعها، وألغى القانون نظامى ترحيل الإجازات الاعتيادية وصرف نصف الأجر للموظف المحبوس احتياطيا، وفى نهاية تقريرها الذى شددت فيه على ضرورة رفض القانون دعت اللجنة إلى الإبقاء على الحقوق والآثار التى رتبها القانون منذ إصداره .
وفى تقريرها حول مناقشة القرار بقانون الخدمة المدنية رصدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته والتى تولى رئاستها صلاح عيسى 39 سببا استندت عليها فى تفنيد القانون وتسبيب رفضه .
وجاء على رأس تلك الأسباب عدم دستورية القانون على أساس أنه أسند الى لجنة الإصلاح الادارى بوزارة التخطيط وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، كما أن القانون خلق فراغا تشريعيا بعدم تحديد المدى الزمنى لسريانه بعد إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة .
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن القانون تسبب فى تجميد أجور الموظفين من خلال حساب علاوة دورية سنوية بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى وهو الأمر الذى من شأنه تجميد أى زيادة تطرأ على الأجر المكمل ليظل بنفس المبلغ المحسوب فى 30 يونيو 2015، وبعد أن كان متوسط الزيادة السنوية للموظف ذى الأجر المتوسط تتراوح بين 200 و250 جنيها أصبحت وفقا لذلك القانون ما بين 50 و60 جنيها فى حين أن معدل التضخم فى مصر يزيد على 11 % فى اشارة الى أن القوة الشرائية لأجر الموظف العام لن تتناسب مطلقا مع ارتفاع الاسعار مما تعد معه منظومة الأجور التى تناولها هذا القانون تهدر الحق الثابت للموظف العام فى تقاضى أجر يكفيه العيش بكرامة .
كما أغفل القانون شرط الإعلان عن الوظائف فى الصحف وقصرها على البوابة الإلكترونية الحكومية ، وهو الأمر الذى يتطلب توافر أجهزة حاسب آلى لدى المواطنين وهو ما لا يتوافر لدى شريحة كبيرة من ذوى الدخول المحدودة .
كما أن القانون اعتمد فقط فى التعيين على نظام المسابقات ، وهو ما يفتح الباب للمحسوبيات وتعيين أبناء العاملين والوساطة ، بما يهدر الفرص أمام الكفاءات العلمية واقدمية التخرج ، وتقييد نظام الندب بما يؤدى الى الفراغ فى التخصصات الوظيفية ، كما وضع القانون نظاما يقنن الفروق المالية بين الجهات الادارية .
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن القانون ألغى السماح بعودة العامل إذا ما تم أنهاء خدمته «خاصة وأن الواقع العملى شهد وقائع فصل لظروف قهرية ورغما عن العامل» وهو الأمر الذى يخالف القانون القديم الذى كان يتيح أمكانية عودة العامل بما يراعى الاستقرار الأسرى والاجتماعى .
وأهدر القانون حق الموظف فى الترقى أسوة بزملائه خلال السنوات الأربع الأولى للاجازة بدون مرتب ، وهو الأمر الذى يقيد العمل بالخارج كما أنه يهدر حق الزوج أو الزوجة فى الترقى اذا ما حصل أحدهما على إجازة لمرافقة الآخر .
كما أن القانون ألغى نظام محو الجزاءات التى قد توقع على الموظف بما يخالف الحكمة التشريعية لرفع الجزاءات ليستقر المركز الوظيفى ، بدلا من أن يظل الجزاء ملصقا بملف خدمة العامل طوال حياته الوظيفية بما يؤثر على ترقياته .
كما أن القانون توسع فى سلطة الرئيس فى توقيع الجزاءات التأديبية لتصبح عشرة أيام بدلا من 3 «للرئيس المباشر» وعشرين يوما بدلا من 15 «للسلطة المختصة» بما يعنى زيادة التعسف والمحسوبيات وإهدار ضمانات الحيدة .
وألغى القانون نظام صرف نصف الموقوف من أجره اذا برئ وهو الامر الذى يعنى حرمان الموظف من نصف أجره فى حالة حبسة احتياطيا .
كما أن القانون أهدر امكانية ترحيل الاجازات الاعتيادية وشدد فى نظام تطبيقها ، وهو الامر الذى يعرقل الموظف لاخذ إجازاته أو ترحيلها وما يتبع ذلك من إلغاء صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات دون مبرر .
واتاح القانون تعيين حاملى جنسيات الدول العربية ، وهو الأمر الذى اعتبرته اللجنة يتيح لبعض العناصر ذات التوجهات الغامضة أمنيا وايديوجيا فى التغلغل داخل الكيان الإدارى للدولة وهو ما من شأنه المساس بالأمن الاجتماعى والأمن القومى .
وأنتهى التقرير الى أنه رغم رفع قيمة العلاوة الدورية الى 5 % من الأجر «والتى تعد خطوة مهمة» إلا أن عدم وجود علاوة اضافية يجعل ارتفاع الاسعار والزيادة فى نسبة التضخم أكبر من الزيادة فى المرتبات .
رابط دائم: