حكم أخذ القرض الربوي لشراء شقة
-
10-9-2020 | 11:18
ما حكم أخذ القرض الربوي لكي يشتري شقة وينتقل من شقته التي هو يسكنها؟
الأصل أن القرض يرد بمثله بلا زيادة ولا نقصان، والزيادة على القرض مقابل الأجل هي من الربا المحرم قال الله سبحانه وتعالي" وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" البقرة آية (279).
وقد روي أن النبي صلي الله عليه وسلم "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" والزيادة المشترطة على القرض من الربا الحرام للقاعدة الفقهية:" كل قرض جر نفعا فهو ربا"
هذا هو الحكم العام للقرض بفائدة أو زيادة، لكن قد يباح الاقتراض بفائدة في حالات معينة، كحالات الضرورة عملا بالقاعدة الفقهية " الضرورات تبيح المحظورات"، فالضرورة ترفع التكليف، لكن يكون أخذ القرض حينئذ بالقدر الذي يكفيه بلا إسراف ، ولا إفراط، للقاعدة الفقهية :"الضرورة تقدر بقدرها".
لكن بشرط أن يستنفذ كل الوسائل المشروعة قبل أن يُقْدِم على الاقتراض بفائدة.
والحالة المذكورة في السؤال ليست من الضرورة لأنه عنده ما يسد به حاجته للمسكن ولأولاده ، فلا يجوز له أخذ القرض بزيادة.