هل يجوز إعطاء أخي جزء من زكاة المال

20-7-2020 | 13:05
هل يجوز منح أخي جزءً من زكاة المال، تحت بند أنه من العاملين عليها، حيث إنني أوكله وأمي في توزيع زكاة المال لأني أعمل في الخليج وأرى احتياج الناس في مصر لهذه الأموال، وأخي يقوم بتوزيع جزء من هذه الأموال ويتنقل على حسابه الشخصي ويبذل مجهودًا، علمًا بأنه يعملُ موظفًا وراتبه لا يكاد يكفيه.. فهل لي أن أمنحه جزء من هذه الزكاة تحت بند والعاملين عليها؟
وشكرًا جزيلًا.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد ....

يجوز لك إعطاء أخوك الفقير من الزكاة ولكن ليس تحت بند العاملين عليها بل تحت بند كونه فقيرًا موظفًا حسبما ورد بسؤالك، يجوز لك إعطائه إذا كان فقيرًا زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامَ محتاجًا فقيرًا؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك عليه لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم.

والله تعالىٰ أعلم.