حكم طلاق الموسوس

26-9-2019 | 09:25
ما حكم طلاق الموسوس ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

فحَدِيثُ النَّفْسِ أَقْوَى مِنَ الْهَاجِسِ وَالْخَاطِرِ، وَأَقْوَى مِنْهُ الْهَمُّ وَالْعَزْمُ، وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ وَمَا كَانَ أَضْعَفَ مِنْهُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ، فَلاَ إِثْمَ فِيهِ إِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ عَمَلٌ أَوْ قَوْلٌ، كَمَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنْ يَسْرِقَ أَوْ يَخُونَ ( كِتَاب الرُّوح لاِبْن الْقَيِّمِ 408 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ النِّظَامِيَّة، وَإِحْيَاء عُلُوم الدِّينِ 3 / 27 – 28).

فالُمبتلى بالوسواس هو الذي يُحدِّث بما في ضميره ، لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به؛ لأن هذا اللفظ باللسان يقع منه من غير قصد، ولا إرادة بل هو مغلق عليه ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" سنن ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط (2193) (446/2).

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الله قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " صحيح البخاري في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (2043) (444/3)، قال ابن نجيم المصري في البحر الرائق شرح كنز الدقائق :
" وعن أبي الليث : لا يجوز ( أي لا يقع ) طلاق الموسوس يعني المغلوب في عقله، عن الحاكم هو المصاب في عقله إذا تكلم تكلم بغير نظام. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 5/51 ) ، دار الكتاب الإسلامي ).

وبناءً على ما سبق : فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة، وعلى الموسوس هذا أن يتقرب إلي الله- تعالى - بالطاعة والعبادة ، ويُكثر من الاستغفار ومن قراءة القرآن الكريم.

والله أعلم.