الوضوء بماء به ملح

23-10-2018 | 11:36
سقط مني كيس من الملح في دلو به ماء، فهل يجوز أن أتوضأ من هذا الماء؟

قال الكمال بن الهمام: (وتجوزُ الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، كماء المد والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان) ،

قال الشيخ الإمام: أجرى في المختصر ماء الزردج مجرى المرق، والمروي عن أبي يوسف - رحمه الله - بمنزلة ماء الزعفران وهو الصحيح، كذا اختاره الناطفي والإمام السرخسي - رحمه الله-،

وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز التوضي بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض لأنه ماء مقيد، ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض؟ لأن الماء لا يخلو عنها عادة ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين، ولأن الخلط القليل لا معتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض فيعتبر الغالب، والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون هو الصحيح. فتح القدير للكمال ابن الهمام 1/ 71-72.

وبناءً على ما ورد في السؤال فإنه يستحب الوضوء بماءٍ آخر إذا وجد ؛ خروجًا من الخلاف،

ولأن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه فلا يجوز التطهر به.

الأكثر قراءة