حكم التبرع لبناء مسجد

18-9-2018 | 09:48
ما حكم التبرع بمال الزكاة في بناء مسجد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد....

فإن القرآن الكريم قد حدد مصارف الزكاة التي يخرج فيها المسلم زكاة أمواله في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

وهناك فرق بين الزكاة والصدقة ،فالزكاة لا تجوز إلا في مصاريفها المحددة ،أما الصدقة فتدخل في كل فعل خير .

وعليه فالزكاة خاصة بالإنسان ،وهي فرض في الإسلام على المستطيع ،أما الصدقة فتشمل الإنسان وغيره ،وكل هذا مراعاة لمصلحة الفقير وعدم هضم حقه .

-وقد أفتى بعض العلماء بجواز إخراج الزكاة لبناء المسجد على اعتبار أنها داخلة في قوله تعالى { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ }.

وعليه فإن وجد فقراء أعطيت الزكاة لهم ويبنى المسجد من التبرعات والصدقات ،اللهم إلا إذا لم يوجد فقراء ،أو اكتفى الفقراء صرفت لأي باب آخر ومنه بناء المساجد .

والله أعلم