ننشر نص القرار الجمهورى بتعديلات قانون الحماية الفكرية


25-6-2015 | 22:28


بوابة الاهرام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ ، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

وفيما يلي نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على الدستور : وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 : وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطى بتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به الموقع في لوكسمبرج بتاريخ 25 / 6 / 2001 : وبعد موافقة مجلس الوزراء : وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة قرر القانون الآتى نصه المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام / 189 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194، 195، 196، 198، 199 ، 201، 202، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 النصوص الآتية.
مادة 189 : في تطبيق أحكام هذا الكتاب ، يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين قرينها : المربى :
الشخص الذي استنبط صنفا نباتيا، أو اكتشفه وطوره ، أو كلفه بمباشرة هذا العمل .
من كان خلفا لأي من الأشخاص الوارد ذكرهم في البندين السابقين .
الصنف
أية مجموعة نباتية تتدرج في تقسيم نباتي واحد من أدنى المستويات المعروفة .سواء استوفت هذه المجموعة أم لم تستوف شروط منح حق المربى ، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل وإعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للاكثار دون تغيير .
مادة " 191 .
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات او المنظمات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة " يوبوف" أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أن يتمتع بالحماية المقررة للاصناف النباتية في هذا القانون .
مادة 192 :
يشترط للتمتع بالحماية ،أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتمييز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به ، وذلك على النحو الآتي :
1- يكون الصنف جديد إذا لم يكن قد تم في جمهورية مصر العربية في تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المربي بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لاغراض الاستغلال سواء بمعرفة المربي أو بموافقته ، وذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب ، أو كان البيع أو النقل للغير قد تم في الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.

وفي حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التي لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار والأعناب .
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المشار إليها .
2 يكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أى صنف آخر يكون وجوده متحققا وفقا للمعرفة الشائعة في تاريخ إيداع الطلب ، ويعد إيداع طلب لقيد صنف نباتي في سجل رسمي للاصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربى في أى بلدة دليلا على تحقق المعرفة الشائعة في شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف في السجل الرسمي للاصناف النباتية . أو منح مقدمة حق المربى بحسب الأحوال
3 يكون الصنف متجانسا إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية مع مراعاة ما يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره .
4- يكون الصنف ثابتا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر إكثاره المتتابع أو في نهاية كل دورة خاصة للإكثار .
ويقتضي اتخاذ أى قرار بمنح الحماية إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية - أثناء إجراء عملية الفحص - أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية ، أو يأخذ في حسبانه نتائج إختبارات الزراعة أو غير ذللك من الإختبارات السابق مباشرتها .
ولأغراض إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة ، يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يطالب المربى بتزويده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية .

مادة (193) :
تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرهم من الحاصلات الزراعية
وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح شهادة حق المربى .
ومع ذلك ، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية.

وتشتمل تلك التدابير المؤقتة فى استحقاق صاحب حق المربى تعويضا عادلا من أى شخص قام خلال الفترة المبينة فى الفقرة السابقة بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحا من المربى على النحو المنصوص عليه فى المادة (194) من هذا القانون.

مادة (194) :
مع مراعاة أحكام المادتين (195) و (198) من هذا القانون ، بتعين الحصول على تصريح من المربى لمباشرة أى من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمى :
1.الإنتاج أو إعادة الإنتاج.
2.الإعداد لغرض الإكثار.
3.العرض للبيع.
4.البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
5.التصدير.
6.الاستيراد.
7.التخزين لأى من الأغراض المتقدمة.
ويجوز للمربى أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود.
وتسرى الأحكام السابقة من هذه المادة على الأعمال التى تباشر على مواد الحصاد سواء بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من استعمال مواد إكثار لصنف محمى دون تصريح ، إلا إذا أتيحت للمربى فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم باغتنامها.
وتسرى الأحكام السابقة على ما يأتى :
1.الأصناف التى يقتضى إنتاجها استعمال الصنف المحمى استعمالا متكررا.
2.الأصناف التى لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمى.
3.الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمى ما لم يكن فى ذاته صنفا مشتقا أساسا .
ويعتبر الصنف مشتقا أساسا من الصنف الأصلى:
1- إذا كان مشتقا بصورة رئيسية من الصنف الأصلى أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلى ، على أن يكون محتفظا بالخصائص الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى.
2- إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلى.
3- إذا كان مطابقا للصنف الأصلى من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى ، عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى ، أو بالتهجين العكسى ، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.

مادة (195) :
لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:
1.الأعمال التى تتم للاستعمال الخاص ، والأعمال التى تتم لأغراض غير تجارية.
2.الأعمال المتصلة بالتجارب.
3.الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المشار إليها فى البنود أرقام (1و2و3و4) من الفقرة الأولى من المادة (194) من هذا القانون ، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى ، عدا حالات انطباق أحكام الفقرة الرابعة من ذات المادة .
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين فى حدود معقولة - باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون وذلك فيما بحوزونه من أراض .
مادة (196):
يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية ، بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، لأغراض المصلحة العامة وبناء على عرض وزير الزراعة، تراخيص إجبارية تخول الغير القيام بالأعمال والأنشطة المنصوص عليها فى المادة (194) من هذا القانون.
وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضا عادلاً .
مادة (198) :
لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (194) من هذا القانون ، وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد ، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية ، غدا الأعمال الآتية:
1.أعمال الإكثار الإضافى لأى من الأصناف المشار إليها فى هذه الفقرة.
2.أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثارة فى بلد لا يتمتع فيه الصنف بالحماية ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة:
1.مادة الإكثار أيا كان نوعها .
2.مادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزئها.
وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقيليمية تكون جمهورية مصر العربية عضواً فيها قد تمت فى مصر ، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك .

مادة (199) :
لوزير الزراعة ، بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (196) من هذا القانون ، أن يقيد مباشرة المربى لحقوقه بهدف تحقيق المصلحة العامة . وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضا عادلا .

مادة (201) :
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وفى حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة ، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل .
ويستحق رسم سنوى عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل سنة .
ويتم النشر عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى ، والتسميات المقترحة للصنف ، والتسميات التى ووفق عليها وذلك كله على نفقة صاحب الحق ، ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه ، ويكون لكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
ويكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.



مادة (202) :
تبطل شهادة حق المربى إذا ثبت أن الصنف النباتى لم يكن يتوافر فيه - وقت منح الحماية - شرطا الجدة والتميز أو شرطا التجانس والثبات المنصوص عليها فى المادة (192) من هذا القانون ، وذلك على خلاف المعلومات والوثائق التى قدمها المربى ، كما تبطل الشهادة إذا منحت لمن لا يستحقها ، إلا إذا انتقل الحق لمن يستحقه .

ولايجوز إبطال شهادة حق المربى لأى سبب من الأسباب غير الواردة فى الفقرة السابقة ويكون إخطار ذى الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وله أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ويكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه
(المادة الثانية )
تضاف إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار اليه مواد بارقام 189 مكررا و192 مكررا و192 مكررا(1) و194 مكررا و202 مكررا 202 مكررا (1) نصوصها الاتية
مادة 189( مكررا):
تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية او غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية
مادة 192 (مكررا):
يجب ان يعرف الصنف بتسمية تكون اسمه الشائع ومع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة يجب الا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالا حرا وذلك سواء اثناء سريان حق المربى او بعد انقضائه
ويجب ان تسمح التسمية بتعريف الصنف ولا يجوز ان تتكون من مجرد ارقام الا اذا كان ذلك ناجما عن ممارسة متبعة كما لا يجوز أن تؤدى التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن ماهية الصنف أوقيمته أو بشأن هوية المربى ويجب أن تكون التسمية مختلفة عن أية تسمية أخرى تعرف صنفا قائما من ذات النوع النياتى أو من نوع قريب منه فى إقليم أى عضو فى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف)

ويقدم المربى التسمية إلى مكتب حماية الأصناف النباتية فإذا تبين للمكتب أن التسمية لا تستوفى الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة تعين على المكتب رفض تسجيلها ومطالبة المربى باقتراح تسمية أخرى خلال مهلة يحددها المكتب وتسجل لدى المكتب التسمية فى ذات الوقت الذى يمنح فيه حق المربى
ولايجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير وفى حالة التزام شخص إعمالا لأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة باستعمال محظور لتسمية محل حق سابق وجب على المكتب أن يطالب المربى باقتراح تسمية أخرى للصنف
ويقدم للتسجيل أى صنف لدى كل أعضاء الاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية الجديدة (يوبوف) بذات تسميته وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية لدى العضو أن يسجل التسمية على النحو المقدم به ما لم ير عدم مناسبتها وفى هذه الحالة يتعين على المكتب أن يطالب المربى باقتراح تسمية جديدة
وعلى مكتب حماية الاصناف النباتية إخطار الإدارات المعنية لدى أعضاء الاتحاد الدولى المشار إليه بالمعلومات المتعلقة بتسمية الأصناف وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بإيداع التسمية وتسجيلها وشطبها ويجوز لتلك الإدارات أن ترسل إلى المكتب أية ملاحظات بشأن تسجيل التسمية وعلى كل من يعرض للبيع أو يقوم بتسويق مواد الإكثار النباتى لصنف محمى فى جمهورية مصر العربية أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف حتى بعد انقضاء مدة حق المربى عليه بشرط ألا تحول أى حقوق سابقة دون هذا الاستعمال وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة وعند عرض صنف نباتى للبيع أو عندما يجرى تسويقه يجوز الجمع بين علامة تجارية واسم تجارى أو أى بينا مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف بشرط أن يكون ممكنا التعرف على التسمية بسهولة .

192 مكررا (1)
يحق للمربى الذى قدم طلبا لحماية صنف نباتى للإدارة المختصة لدى عضو من أعضاء الاتحاد الدولى المشار إليه أن يتمتع بالحق فى الأولية إذا قدم طلبا لاحقا لحماية ذات الصنف لدى مكتب حماية الأصناف النباتية فى جمهورية مصر العربية وذلك خلال الأثنى عشرا شهرا الاحقة على تاريخ تقديم الطلب الأول وتحسب الأولوية من تاريخ تقديم الطلب الأول ولا يدخل فى حسابها يوم تقديم الطلب ويشترط للاستفادة من حق الأولية أن يطالب المربى بهذا الحق فى الطلب اللاحق ويجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المربى بهذا الحق فى الطلب اللاحق
ويجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المربى بتزويده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بصورة من وثائق الطلب الأول مصدقا عليها من الإدارة التى قدم إليها ذلك الطلب وكذا عينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين واحد ويمنح المربى مهلة مدتها سنتان بعد انقضاء مدة الأولية لتزويد مكتب حماية الأصناف النباتية بما يلزم من معلومات ووثائق أو مواد مطلوبة لأغراض الفحص كما يمنح مهلة مناسبة لذلك فى حالة رفض الطلب الأول أو سحبه تبدأ اعتبارا من تاريخ الرفض أو السحب ولا يجوز الاحتجاج بالوقائع التى تحدث خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة كتقديم طلب آخر أونشر الصنف موضوع الطلب الأول أو استعماله وذلك كأساس لرفض الطلب اللاحق كما لا يجوز استنادا على هذه الوقائع ترتيب أى حق للغير
مادة 194 (مكررا ) :
لا يتأثر حق المربى بأى تدابير تتعلق بتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو اعتمادها أوتسويقها وكذا استيراد تلك المواد أوتصديرها وفى جميع الأحوال ولا يجوز أن تخل التدابير المشار إليها فى الفقرة السابقة بتطبيق أحكام هذا القانون


مادة 202 (مكررا )
يلغى حق المربى فى أى من الحالات الآتية
1-إذا فقد الصنف النباتى بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما فى البندين (3و4 ) من المادة (192)من هذا القانون بعد منحه الحماية
2-إذا لم يزود المربى مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات والوثائق أوالمواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو الوثائق والمواد المشار إليها كما تبين القواعد والاجراءات التى يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها
3-إذا لم يسدد المربى الرسوم والمصروفات المستحقة عن أى من سنوات الحماية
4-إذا لم يتقدم المربى بتسمية بديلة مناسبة وذلك فى حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية
ويتبع فى إخطار ذى الشأن بقرار الإلغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (202) من هذا القانون
مادة 202مكررا (1) :
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على كافة الأجناس والأنواع النباتية
(المادة الثالثة )
تلغى المادة (200 )من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إليه
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره , ويلغى كل حكم يخالف أحكامه
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان 1436هـ
( الموافق 22 يونيو سنة 2015 م)
عبد الفتاح السيسى.