حيثيات قبول طعن الروائي أحمد ناجي على حكم حبسه عامين


2-8-2017 | 09:45


أحمد الفص

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن الكاتب الروائي أحمد ناجي، على معاقبته بالحبس عامين، في اتهامه بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة" في العدد رقم 1097 من جريدة "أخبار الأدب"، التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، حيث قضت بإعادة محاكمته أمام دائرة استئنافية أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي البيومى، وعضوية كل من المستشارين حسن عبد العزيز، وعادل البكباشى، ومحمد خيرى، وأمين سر مينا وجدى.

وقالت المحكمة، إنه من حيث البين من مطالعة الأوراق والمفردات والمضمون أن دفاع الطاعن تقدم بمذكرتي دفاعه أمام محكمة أول درجة في ديسمبر 2016 وأمام محكمة ثاني درجة في فبراير 2016 ودفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعا بنظر الدعوى، إذ أن المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بحسب الجريمة، حيث إن الحكم المطعون فيه أدان ناجي بجريمة نشر مقال حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام.

وكانت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، قد قضت في أواخر فبراير الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، ورئيس تحرير صحيفة "أخبار الأدب" طارق الطاهر، من تهمة خدش الحياء العام، وحبس ناجي عامين وتغريم رئيس التحرير ١٠ آلاف جنيه.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية هي محكمة الجنايات وكان من البين أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بحبس ناجى عامين لم تعرض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولم يرد الحكم الصادر منها علي الدفع بعدم الاختصاص.

وعولت محكمة النقض على الدفع بعدم الاختصاص قائلة: "لما كان سكوت الحكم على هذا النحو عن دفع متعلق بالنظام العام جائزا التمسك به في أيه حالة كانت عليها الدعوى ولو بغير طلب بصحة بالقصور المبطل وإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن".

وأوضحت هيئة المحكمة، أنه لما هو مقرر أن التعديل الذي أدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 " تعديلات قانون السلطة القضائية " بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينطلى على قاعدة من قواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العقار والانحراف فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل أثر ذلك عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل بالقانون.

وخلصت هيئة المحكمة إلى أن طعن ناجى قدم لأول مرة وتم التقرير به قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية بتاريخ 1 مايو 2017 مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.

وبناء عليه حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية أخرى.

وجاء في أمر الإحالة، "أنه بسبب نشر "ناجي" مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة، وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث، حمل انتهاكًا لحرمة الآداب العامة، وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر، خروجًا عن عاطفة الحياء والمثل العامة المصطلح عليها، ولدت سفاحًا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة".