"بوابة الأهرام" تنشر نص قانون مرسى بالمرتبات الجديدة لأساتذة الجامعات والوظائف المعاونة


15-7-2012 | 16:04


هيثم سعد الدين

أصدر الرئيس محمد مرسي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 1972، الذي يقضي بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بحيث تكون الزيادة اعتبارا من أول يوليو الجاري وفقا للجدول المرفق بالقانون، وهي: 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، وتصل التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة 3.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد وافق في جلسته رقم (25) علي تعديل القانون الذي تقدم به الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي، وممتاز السعيد وزير المالية، في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات وفقا لمطالب الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره.

النص الكامل للقانون:

(المادة الأولى)

تزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات بالجدول المرفق بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو 2012، ويرتبط صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس بتفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيا، للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات بشرط عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصي المادتين (121 و123) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:

مادة 121: مع مراعاة حكم المادة 113 يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

مادة 123: يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.

(المادة الثالثة)

يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسري عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة إلي القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نصها التالي:

مادة 13 مكررا:

يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم في اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون ( رئيس مجلس القسم- عميد الكلية أو المعهد- رئيس الجامعة) وذلك وفقا لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات علي نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف ويحقق اختيار أفضل وأكفا العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وقد أرفق بالقانون جدول بدل الجامعة بد الزيادة ويتضمن:

(أ‌) أعضاء هيئة التدريس: بدل جامعة شهري للأستاذ: 3500، وأستاذ مساعد 3000، و مدرس 2500 جنيه.

(ب‌)وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس: مدرس مساعد 1500، ومعيد 1000 جنيه.

وتضمنت قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات:

(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام علي التعيين في أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أومن تاريخ مرور سنة علي استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:

أ‌) يحدد مواعيد لآخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972.
ب‌) تسحب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتي آخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا.

ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة علي 12.

(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد علي بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.

واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون تسوي طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي.

(4) يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في احدي الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.

(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلي وضايف الجدول المرفق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عند بداية ربط الوظائف إلي تلك البداية.

(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول.

(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967 وتعديلاته علي جميع البدلات المحددة بالجدول.

(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب ويعود إلي هيئة التدريس.

(9) تستحق العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى درجة متي بلغ المرتب أخر مربوط الدرجة التي يشغله.

(10) يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.