هناك أيّام يستحب صيامها؛ فقد أرشدنا رسول الله محمد "صلّى الله عليه وسلّم" إلى استحباب صيامها، ومنها:
1- صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، وشهر شعبان:
فقد جاء عن النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" تعليله صيام يومي: الإثنين والخميس، حيث روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال: "تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
وروى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" سئل عن صوم الإثنين فقال: "فيه ولدت، وفيه أُنزل عليَّ".
وروى النسائي وأحمد واللفظ له عن أسامة بن زيد قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال: لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، إن كانا في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال: "إي يومين؟" قال: قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس، قال: "ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".
صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعًا
روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ) متفق عليه، ولكن يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا؛ً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ويستثنى من التحريم هنا الصيام في حالات معينة وهي:
أولا: من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الإثنين والخميس، أو صيام الأيام البيض.
ثانيًا: من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أيامًا من النصف الأول من شعبان، وأيامًا من النصف الثاني منه.
ثالثًا: من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد" انتهى. الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 82). والله أعلم
2- ستّة أيّام من شهر شوال:
فعن أبي أيوب رضي الله عنه، عن رسول الله "صلّى الله عليه وسلّم" قال: "من صام رمضان ثمّ أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدّهر"، رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي.
3- أيّام عشر ذي الحجّة:
فعن حفصة رضي الله عنها قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله "صلّى الله عليه وسلّم".
4- عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيّام من كلّ شهر، والرّكعتين قبل الغداة"، رواه أحمد والنسائي.
5- صيام يوم عرفة لغير الحاجّ:
فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله "صلّى الله عليه وسلّم": "صوم يوم عرفة يكفّر سنتين: ماضية، ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفّر سنةً ماضيةً"، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.